الصفحه ٨٢ :
٥ ـ (مدرسة النجف الأشرف)(١).
أسست هذه المدرسة عندما حل في الغري (شيخ الطائفة) في أواسط القرن
الصفحه ٢١٢ : بالرواية الخاصة ، مثل
ما روي عن معاوية بن عمار قال : (سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن امرأة أوصت بمال في
الصفحه ٢٤٥ :
أحرم به ويمنع مما
يمنع منه المحرم ، وكذلك الطفل)(١).
وقال العلامة الحليقدسسره : (لا نزاع في أن
الصفحه ٢٣٣ :
الفصل الرابع
النيابة في العمرة
والمناسك الاخرى
المبحث الاول
النيابة في العمرة
المفردة
الصفحه ٢٤٠ :
وروي عن ابن مسعود أنه قرأ : وأقيموا
الحج والعمرة لله(١).
وأيضا فإن الله تعالى قرن العمرة بالحج في
الصفحه ١٨ :
الآبي : زين الدين أبي علي الحسن : كشف الرموز : ج ١ : ص ٣٢٤. وكذلك العاملي : محمد
بن علي بن الحسين
الصفحه ٧١ : الوجه في مشروعية النيابة في
الشريعة الإسلامية ، يمكن بيان حكمة هذا التشريع من خلال مجموعة من النقاط
الصفحه ١٦٦ :
نيابة المميز ، كالمحقق
الأردبيلي والمدارك والمفاتيح وشرحه ، ومال إليه في الذخيرة)(١).
٢ ـ وقال
الصفحه ٢٠٧ :
الامر السابع : تكفي
الاستنابة من الميقات
قال السيد الخوئي : (وذلك لأن المذكور
في صحيح معاوية بن
الصفحه ٢٢٧ :
وقع منه ، فاختصت
بالجاني(١).
وقال الفياض في تعليقه على ذلك : (للروايات
التي تنص على أن الكفارات
الصفحه ٢٤٨ : عليهالسلام : (في المرأة
المريضة التي لا تعقل أنه يرمى عنها)(٢).
عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه
الصفحه ٢٩ : أنّه أتى بحجّة الإسلام ويستحب
تكراره في كلّ سنة لمن يتمكَّن من ذلك)(٢).
الامر الثالث : موارد
الصفحه ٤١ : والراحلة) لأنهما من المراد بالاستطاعة التي هي
شرط في الوجوب باجماع المسلمين ، والنص في الكتاب المبين
الصفحه ٧٥ : بن عمّار قال
: سمعت أبا عبد الله عليهالسلام
يقول : (ليت السياط على رؤوس أصحابي حتّى يتفقّهوا في
الصفحه ٨٧ :
المدنية) الذي ألّفه
في المدينة المنورة أيام إقامته بها ، ومن ابرز من تاثروا بهذه المدرسة : زين