الصفحه ١٣٤ : يعاد بالاجرة عليه؟ يبنى على القولين(٢).
قال صاحب المدارك قدسسره : (قال أشار
بالقولين إلى القولين
الصفحه ٢٢٢ :
عنه
قال الشيخ الطوسي قدسسره : (إذا أحرم عمن
استأجره سواء كانت في حجة الفرض أو التطوع. ثم نقل
الصفحه ١٣١ : .
اختلف الفقهاء في الاجير الذي يفسد حجه
، فهل الحجة الاولى ماضية والثانية عقوبة او العكس ، وقد عد صاحب
الصفحه ٢٠٤ :
فيه.
ثم قال السيد الخوئي قدسسره : (لكن الأقوى عدم
الوجوب لأن ظاهر الأخبار أن حج النائب هو الذي كان
الصفحه ٢٢٥ : .
ويظهر لي أنها لا تجزي عن أحدهما(١).
وقال الشيخ العاملي قدسسره صاحب المدراك : (والأصح
ما اختاره المصنف
الصفحه ٢٥٦ :
فتجوز النيابة فيه عن
الميت ، وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن مكة أو كان حاضرا فيها ولم يتمكن من
الصفحه ١١٦ :
احترامه ولذا يضمن
قيمته بلا اشكال ، مضافا إلى أن هدر المال غير هدر المالية كما في مال الكافر
الصفحه ٧٩ :
والشام والحجاز)(١).
ويمكن اجمال مدرسة الامام الصادق في عدة
نقاط مهمة.
أولا : إن المؤسس لهذه
الصفحه ١١٧ : السبب
المعاملي لكل ما يعتبر فيه من حيث كونه لفظا عربيا ماضويا منجزا غير معلق ، ولما
يعتبر في مورده من
الصفحه ٩٩ : النوري ، في بعض نسخ
الفقه الرضوي : في سياق مناسك الحج ، قال عليهالسلام
: قال أبي : (امرأة ماتت ولم تحج
الصفحه ١١٤ : ء لما في العمل من الأغراض والفوائد العقلائية ، وأما نفي
المالية عن العمل وتصحيح الاستيجار عليه باحترام
الصفحه ١٨٣ : المرشد كما هو المعروف في هذه الازمنة ، حيث يكون لكلّ قافلة مرشد ومربيّ
يتعلّم منه حجاج تلك القافلة حال كل
الصفحه ٢٧٢ :
سنة الطبع : ١٣٧٠ ـ ١٣٣٠
ش ، الناشر : دار الكتب الإسلامية ـ طهران.
٢١ ـ البروجردي ، حسين بن
الصفحه ٧٦ : )(٢).
٣ ـ وعرفه ابن ابي جمهور : (العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية)(٣).
٤ ـ وقال الشيخ الكركي في
الصفحه ٩٧ : ءت تدعو الى التعاون ، والاخاء ، والبر ، وتفريج هم المؤمنين ،
وقضاء حوائج المؤمنين كما نقرا في بعض الايات