الصفحه ٢٥٨ : : النيابة
في ذبح الهدي(٢).
الامر الاول : اقوال الفقهاء في جواز
النيابة في الهدي
لا خلاف بين الفقهاء في
الصفحه ٢٥ :
أركان الدين ، ووجوبه
على من توفرت فيه الشروط ضروري بين المسلمين ، وقد صرح به الكتاب المبين
الصفحه ٦٨ :
عنهما ، وكل شي من
البر والصلاح يفعله لنفسه كذلك يفعل عن صاحبيه(١).
ثم قال الشيخ الانصاري بعد
الصفحه ١٧٤ : الحلي قدسسره : (ويشترط فيه
الإسلام ..... فلا تصح نيابة الكافر)(٤).
وقال صاحب الرياضقدسسره : (ويشترط
الصفحه ٨٠ : المتوفى سنة
(١٥٠هـ) صاحب المذهب المنسوب إليه ، وقد اشتهر قوله : ما رأيت أعلم من جعفر بن
محمد .. وقوله
الصفحه ٢٢٣ : كالأجير الخاص الذي استحقت منفعته الخاصة ، بل
ربما ظهر من خبر أبي حمزة عن الصادق عليهالسلام
: (في رجل أعطى
الصفحه ٤٣ : (٤).
وقال الشيخ صاحب الجواهر : الشرط(الخامس
إمكان المسير) بلا خلاف أجده فيه ، بل في محكي المعتبر والمنتهى
الصفحه ٢٠٨ :
المحجوج عنه ، إذا
كان ميتا)(١).
وقال الشهيد الاول قدسسره : (شرط النيابة في
الواجب موت المنوب
الصفحه ٢٤٦ : والمغمى عليه والصبي ومن أشبههم)(١).
وقال صاحب الجواهر قدسسره : ((و) لا خلاف أجده
في أنه (يجوز أن يرمي
الصفحه ٢٥٢ :
خلاف بين الاعلام بين الفقهاء في دخول
الحائض ضمن اصحاب الاعذار واليك تفصيل ذلك.
اولا : الحاق
الصفحه ٢٣ : سمى الله تعالى تركه كفرا في كتابه
العزيز)(٣).
٤ ـ وقال صاحب العروة : (من أركان الدين
الحج ، وهو واجب
الصفحه ١٣٥ : )(١).
وقال صاحب الحدائق : (اختلف الأصحاب
(رضوان الله عليهم) في ما إذا أفسد الأجير حجه المستأجر عليه ، ثم قال
الصفحه ١٦٩ :
يظهر أن الأظهر : عدم
صحة إجارة غير المكلف(١).
ثالثا : وقال صاحب الرياضقدسسره : (وفي المميز
الصفحه ٢١٩ : ، لا يخالف
صاحب الدراهم)(٢).
وعن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام : (في رجل أعطى رجلا
دراهم يحج عنه
الصفحه ١٠٦ : لانتظام المعاش(٢).
١ ـ قال صاحب الرياض : (في بيان عدم
جوزا اخذ الاجرة ومنها : (أخذ الأجرة على القدر