الصفحه ٨ :
ولذا اكتسبت النيابة في الحج هذه
الأهمية الكبرى والعظيمة في التشريع الإسلامي ، فبحث النيابة لا يقل
الصفحه ٩ :
لهم النيابة في الحج
وقد تعرض الفقهاء الى هذا الموضوع وأبرزوا أهميته في الفقه الاسلامي احكامه
الصفحه ٥١ : ء
السياسية للبلدان الإسلامية من نقطة إلى أخرى. وأخيرا الحج عامل مؤثر في تحطيم
قيود العبودية والإستعمار وتحرير
الصفحه ٥٣ :
المبحث الثاني
معنى النيابة
ومشروعيتها
المطلب الأول : تعريف
النيابة
في هذا المطلب عدة امور
الصفحه ٥٥ :
وهذه التعاريف تشير الى معنى واحد ان
النيابة هي انابة الشخص القادر على الاداء مقام غيره في العمل
الصفحه ٦٧ :
٤ ـ وعن الشيخ الحر العاملي ، عن حماد
بن عثمان في كتابه قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: (إن
الصفحه ٧٢ :
العمل العظيم في
العبادات ومن ضمنها الحج بعد مماته او حال حياته اذا كان عاجزا عن الاداء.
ثانيا
الصفحه ٧٣ :
المبحث الثالث
تعريف الفقه الأمامي
ونشأته ومراحله
المطلب الاول : الفقه
لغة واصطلاحا
نتعرض في
الصفحه ٩٥ : ء)(١).
٢ ـ قال الشيخ الجواهري : (لا خلاف بين
المسلمين في أصل مشروعيتها ، بل لعله من ضروريات الدين)(٢).
٣ ـ قال
الصفحه ١٢٥ : استدل على جواز الاستئجار في
النيابة بعدة ادلة
اولا : الاجماع
قال الشيخ الطوسي قدسسره : (إجماع
الصفحه ١٦١ :
أبا الحسن عليهالسلام : (كم أشرك في حجتي؟
قال : كم شئت)(١).
ومنها : عن الحر العاملي ، عن معاوية
الصفحه ١٦٤ :
المبحث الثاني
شرائط النائب
المطلب الاول : البلوغ
المشهور بين الفقهاء اشتراط البلوغ في
الصفحه ٢٢١ :
اولا : (لأن المقدمات الخارجية لا دخل
لها في صحة الأعمال فإن الحج اسم لأعمال مخصوصة ووجوب الاتيان
الصفحه ٢٥٣ : إليه
فقال : تمضي فقد تم حجها)(١)(٢).
وقال الجواهري قدسسره : (بل قد يقال
باندراج الحائض في ذلك
الصفحه ٢٩٤ : الأمامي............................... ٧٧
المطلب الثالث : المدارس التي نشا فيها الفقه الشيعي