الصفحه ١٤٠ :
٦ ـ وقال الشيخ التبريزيقدسسره : (يشترط في صحّة
النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة
الصفحه ٢٥٤ :
التعدي عن موردها إلى
المقام)(١).
ثانيا : التردد في عدم الالحاق
قال الشهيد الأول قدسسره في
الصفحه ٧٧ :
(والنقلية)
والتقليدية وعلم واجب الوجود والملائكة وأصول الشريعة)(١).
٦ ـ وقال الشهيد الاول في
الصفحه ١٢١ : وبداعي الامتثال عن نية خالصة ، فالاتيان بداعي أخذ المال واستحقاق الأجرة
يضاد عنوان العبادة وينافيه كما في
الصفحه ١٣٦ : قلنا انه لا
خلاف بين فقهاء الامامية في صحة النيابة في الحج سواء الواجب ام المستحب ، وقد
استدل الفقها
الصفحه ١٤٣ :
المنوب عنه في الموطن)(١).
وقال المحقق قدسسره في الشرائع : (ويستحب
أن يذكر النائب من ينوب عنه
الصفحه ١٦٠ :
الامر الثاني : جواز النيابة في المندوب
عن اكثر من واحد
قال السيد اليزدي قدسسره : وأما في الحج
الصفحه ١٩١ :
المراد من قوله (ره)
في المتن : (لأنه قادرا شرعا) القدرة العقلية المستندة إلى الشارع ، في مقابل
الصفحه ٢١٥ : به الخمس أو الزكاة موجودا قدم
لتعلقهما بالعين ، فلا يجوز صرفه في غيرهما ، وإن كانا في الذمة فالأقوى
الصفحه ٢٢٠ :
المخالفةالثانية : المخالفة في البلد(١)
وهو فيما أوصى الميت بالحج عنه من البلد
ولكن حُج عنه من
الصفحه ٢٤٩ :
هذا المطلب نتعرض الى
عدة امور
الامر الاول : اقوال الفقهاء في جواز
الطواف
لا يوجد خلاف بين
الصفحه ٢٥٩ :
لان النبيصلىاللهعليهوآله أناب فيه ونحر عن
علي عليهالسلام
وهو غايب وعنه صلىاللهعليهوآله
مأة
الصفحه ٢٦١ :
الثاني : انه قد ورد في عدة من الروايات
الأمر بالتوكيل فيه ، منها الروايات التي تنص على ترخيص
الصفحه ٢٦٤ : المناسك المؤداة في المشاعر
المخصوصة. وقد استدل الفقهاء على وجوب الحج بالاية المباركة ، بالروايات الكثيرة
الصفحه ٢٦٥ :
والتعاون وقضاء حوائج
المؤمنين.
وتعرضنا الى مبحث الاجرة على الواجبات ،
وقد اختلف الاعلام في ذلك