وحقيقتها زمام العمل بيده فعلا وتركا ، والفعل قبل الايجاب مملوك للمكلف بهذا المعنى ، فإذا أوجبه عليه فقد انتزع الأمر من يده وأخذه زمام الأمر بيده ، فهو المالك للأمر ، وإما بملاحظة أن الملك وإن كان غير السلطنة بل كان بمعنى الاحتواء والإحاطة فقبل الايجاب لا احتواء من الشارع لنفسه بل كان المحتوي له هو المكلف فإذا أو جبه الشارع وعينه عليه فقد احتواه لنفسه وعينه لشخصه وله والإحاطة عليه هذا فإن كان دعوى الملك الاعتباري بالملاحظة الأولى فهي مدفوعة بأن كون زمام الأمر بيد المكلف بمعنى أنه له فعله وله تركه تكوينا ، وبهذه المعنى دائما للعبد لا للشارع ، وإنما للشرع زمام الأمر تشريعا فله رفعه وله وضعه ، وهذا المعنى ثابت للشارع قبل الايجاب وبعده. نعم تزول بالايجاب السلطنة التكليفية فليس زمام العمل بيد المكلف شرعا ، وهذا معنى زوال الإباحة الخاصة المضادة للوجوب ، إما أن الايجاب يقتضي كون زمام العمل بيد الشارع تكوينا أو تشريعا فلا كما عرفت. فتدبره جيدا(١).
٥ ـ ما نسب إليه قدسسره أيضا : (من عدم ترتب آثار ملك العمل
__________________
(١) الشيخ الاصفهاني : محمد حسين بن محمد حسن : الاجارة : ص ١٩٩.