١ ـ عدم الجواز مطلقاً كما هو ظاهر القدماء(١).
٢ ـ الجواز مطلقاً كما عن المحقق النجفي والسيد الخوئي(٢).
٣ ـ التفصيل إمّا بين العيني والكفائي ، وفي الكفائي بين التعبّدي منه والتوصّلي ، (٣) وإمّا بين التعييني والتخييري ، (٤) وفي التخييري بين التعبّدي منه والتوصّلي(٥).
الامر الثاني : ادلة المانعين عن أخذ الاجرة على الواجبات
ذكرت في كلمات الفقهاء عدة وجوه لمنع الاجرة على الواجبات
اولا : ما ذكره الشيخ الاصفهاني رحمهالله الى الوجوه التي منعت من
__________________
(١) انظر : الكافي في الفقه ، ج ، ص. المراسم ، ج ، ص. السرائر ، ج ، ص. النهاية ، ج ، ص.
الشرائع ، ج ، ص. التحرير ، ج ، ص. جامع المقاصد ، ج ، ص ـ .
(٢) انظر : الجواهري : محمد حسن : جواهر الكلام : ج : ص ـ . الاصفهاني : محمد حسين : بحوث في الفقه (الإجارة) ، ج ، ص.
(٣) فخر المحققين ابن العلامة : محمد بن الحسن بن يوسف : الإيضاح : ج ٢ : ص ٢٦٣.
(٤) النراقي : احمد بن محمد مهدي : مستند الشيعة : ج ١٤ ، ص .
(٥) الانصاري : مرتضى بن محمد الامين : المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) : ج : ص ١٣٦.