يحرم الأجرة عليه كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم)(١)
١٠ ـ والشهيد في المسالك ، بعد سرد عبارة المحقق في الشرائع قال : (هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه الفتوى)(٢)
١١ ـ بل قال المحقق الأردبيلي : «كأنّ الإجماع دليله) : (قوله : الخامس ما يجب فعله الخ الظاهر أنه لا خلاف في عدم جواز أخذ الأجرة على فعل واجب على الأجير ، سواء كان عينيا ، أم كفائيا ، فكأن الاجماع دليله)(٣)
١٢ ـ وقال الطباطبائي : «عليه الإجماع في كلام جماعة ، وهو الحجة) فقال : (أخذ الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم ونحوها الواجبات الأخر ، التي تجب على الأجير عينا ، أو كفاية وجوبا ذاتيا ، بلا خلاف ، بل عليه الاجماع في كلام جماعة وهو الحجة ، مع منافاته الإخلاص
__________________
(١) ابن العلامة : : ايضاح الفوائد : ج١ : ص ٤٠٨. وعبارته : (ما يجب على الانسان فعله يحرم الأجرة عليه كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم
(٢) الشهيد الثاني : زين الدين بن علي الجبعي العاملي : المسالك : ج٣ : ص ١٣٠.
(٣) الأردبيلي : أحمد بن محمّد : مجمع الفائدة : ج ٨ : ص ٨٩.