درك ثواب الفعل بالترك. هذا على مبنى المشهور.
وأما على المختار من خلوّ ما عدا الواجب والحرام عن الإرادة بل هو من مجرّد الوعد على الثواب فالأمر أوضح. هذا في العبادات.
وأمّا المعاملات فحالها أوضح ؛ فإنّ الصحّة فيها لمّا لم تكن دائرة مدار الأمر لم يكن النهي عنها موجبا للفساد ـ حتّى على مذهب من يرى اقتضاء النهي للفساد في العبادات ـ بل في بعض فروضه يقتضي الصحّة ، وهو ما إذا كان متعلّق النهي عن المسبّب كتحريم تمليك الكافر للمصحف أو للعبد المسلم ، أو ما إذا كان متعلّق النهي عنوانا انتزاعيّا من فعليّة المسبّب كعنوان البيع والنكاح ؛ فإنّ النهي كاشف عن تحقّق هذه العناوين.
هذا في غير ما كان النهي إرشادا إلى الفساد ، وإلّا فلا إشكال وخرج عن مفروض البحث ؛ إذ البحث في مقتضيات النواهي المولويّة.