بداعي الأمر كما يؤتى بالطبيعة المأمور بها بداعيه (١).
ويردّه أوّلا : أنّه إن صحّ ذلك عمّ الفرد المحرّم أيضا فجاز الوضوء بالماء المغضوب بداعي أمر «توضّأ».
وثانيا : إن صحّ عموم دعوة الأمر وسرايتها إلى الخارج ممّا أحاط به أعاد محذور المزاحمة ولم يجده قصر أحد الخطابين ، إذ مناط المزاحمة عموم الدعوتين وشمولهما لمحلّ واحد ، فإذا كانت الدعوتان على عمومهما وشمولهما فما فائدة قصر الخطاب؟ وهل قصر الخطاب إلّا لقصر الدعوة؟ وإذا لم يحدث في الدعوة قصور فلم يقصّر الخطاب؟ بل لو قصر أيضا كان مزاحما في عين قصوره لعموم دعوته فلا يكون محيص في رفع المزاحمة من رفض الخطاب بأثره.
وثالثا : أنّ ذلك إنّما يتمّ إذا لحق القيد مادّة الخطاب الموسّع مصونا إطلاق هيئته. أمّا إذا لحق هيئته لم يبق في زمان المزاحمة طلب بالنسبة إلى الموسّع ولو على سبيل الواجب التعليقي ، بل الطلب يكون متوجّها ممّا بعد دفع المزاحمة. فإذا لم يكن فعلا طلب فبأيّ داع يؤتى؟ ثمّ إذا لم يكن دليل على أحد التقييدين وكان كلّ منهما رافعا للمزاحمة عرض للخطاب إجمال من ذلك وكان المتيقّن من التصرّف ما يطابق بالنتيجة لتقييد الهيئة.
وأمّا ما تقدّم من الوجوه لتقييد المادّة وتقديم ذلك التقييد على تقييد إطلاق الهيئة ، فهو ضعيف. وقد اعترف بضعفها هذا المتوهّم.
__________________
(١) كفاية الأصول : ١٣٦.