|
متعدية فلا بأس الا في مسجد الجبهة |
|
٤٨٥ |
لا باس بصلاة النافلة على سطح الكعبة أو في جوفها ، بل يستحب أن يصلى امام كل ركن ركعتين |
٤٦٨ |
( التاسع ) : أن لا يكون المسجد أعلى أو أسفل من الموقت بازيد من أربع أصابع مضمومات |
|
٤٨٦ |
كيفية الاستقبال في الصلاة على سطح الكعبة |
٤٦٨ |
( العاشر) : أن لا يكون في مكان تتقدم فيه المرأة على الرجل أو تساويه الا مع الحائل أو مسافة عشرة أذرع على كلام |
|
|
[ فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلي ] |
٤٧٥ |
الكلام في حكم صلاة اللاحق منهمخا |
|
٤٨٧ |
يشترط فيه ـ مضافا الى طهارته ـ ان يكون من الارض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس |
٤٧٧ |
الكلام في ان المعيار في امساواة تمام حالات الصلاة أو بعضها |
|
٤٨٨ |
يجوز السجود على القرطاس |
٤٧٩ |
الكلام فيما اذا كان مكان أحدهما مرتفعا على مكان الآخر |
|
٤٨٩ |
لا يجوز السجود على القرطاس |
٤٨٠ |
لا فرق بين المحارم والزوجين في الحكم المذكور ، مع الكلام في عمومه لغير البالغ |
|
٤٩٠ |
لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الارض كالمعادن |
٤٨١ |
لا فرق بين الفريضة والنافلة في الحكم المذكور |
|
٤٩١ |
لا يجوز السجود على الرماد والفحم |
٤٨١ |
الحكم المذكور مختص بحال الاختيار |
|
٤٩٢ |
الكلام في السجود على الخزف والآجر والنورة والجص المطبوخين |
٤٨٣ |
لا بأس بصلاة الرجل مع تقدم المراة عليه اذا لم تكن مشغولة بالصلاة وكذا العكس |
|
٤٩٣ |
لا يجوز السجود على الطين الأرمني |
٤٨٣ |
الكلام في صلاة الفريضة في جوف الكعبة أو على سطحها اختيارا |
|
٤٩٣ |
الكلام في السجود على العقاقير والادوية وفي معيار الاكل واللبس |
|
|
|
٤٩٦ |
لا بأس بالسجود على مأكول الحيوانات |
|
|
|
٤٩٦ |
الكلام في السجود على ورق الشاي والقهوة والافيون |