|
كما في الضرورة والحرب |
|
٣٨٨ |
حكم ما اذا انحصر الثوب في الحرير أو الميتة أو المغصوب أو الذهب أو غير المأكول أو النجس |
٣٦٩ |
يجوز للنساء لبس الحرير كما تجوز صلاتهن فيه |
|
٣٩١ |
يجوز لبس الصبي الحرير ، مع الكلام في صلاته فيه |
٣٧٢ |
الكلام في الخنثى المشكل |
|
٣٩٢ |
يجب تحصيل الساتر ولو بصرف المال ما لم يحجف |
٣٧٣ |
لا باس بالكف بالحرير الممتزيج بغيره |
|
٣٩٣ |
يحرم لبس لباس الشهرة ، ولا يبطل الصلاة |
٣٧٥ |
لا بأس بالكف بالحرير |
|
٣٩٥ |
اذا لم يجدالمصلي ساترا حتى الحشيش وورق الشجر |
٣٧٩ |
لا بأس بالحرير غير الملبوس كالفراش والدثار |
|
٤٠٢ |
اذا تمكن العاري من ستر احدى عورتيه |
٣٨٠ |
الكلام في جعل البطانة أو طرف الثوب والرقعة من الحرير |
|
٤٠٣ |
( تنبيه ) في حكم المراة العارية |
٣٨١ |
الكلام في جعل الحرير حشوا بين الظهارة والبطانة |
|
٤٠٤ |
كيقية صلاة العرأة جماعة |
٣٨٣ |
لا بأس بالعصابة ونحوها من الحرير |
|
٤٠٦ |
حكم البدار في الصلاة للعاري |
٣٨٣ |
لبس الحرير لدفع القمل |
|
٤٠٦ |
اذا كان عنده ثوبان يعلم أن احدهما حرير او ذهب أو مغصوب او من غير الماكول أو نجس |
٣٨٤ |
الصلاة في الحرير جهلا أو نسيا نا |
|
٤٠٨ |
صلاة المستلقي او الضطجع في الفراش او اللحاف اذا كانا نجسين او حرير او من غير المأكول |
٣٨٥ |
يجب أن يكون الخليط مما تصح فيه الصلاة |
|
٤٠٩ |
الصلاة في الثوب الطويل الذي يكون ما فضل منه على الارض مما |
٣٨٥ |
تحرم الصلاة في الممزوج اذا ذهب منه المزج بكثرة الاستعمال |
|
|
|
٣٨٥ |
اذا شك في ان الخليط مما تصح فيه الصلاة |
|
|
|
٣٨٦ |
اذا شك في كون الحرير ممزوجا |
|
|
|
٣٨٦ |
لا تجوز الصلاة في الحرير المفتول بالذهب |
|
|
|