|
نظر نفسحه. |
|
٢٩٣ |
تصح الصلاة في المغصوب مع اذن المالك ، مع الكلام في شمول اطلاق الاذن للغاصب نفسه |
٢٧٣ |
هل يجب في الساتر كونه ساترا في جميع أحوال الصلاة ، أويكفي كونه ساترا في كل حال بحسبها. |
|
٢٩٤ |
حكم الصلاة في المحمول المغصوب |
٢٧٤ |
لا يعتبر في الساتر الواجب لنفسه الا ستر البشرة باي شيء كان حتى الطين ونحوه ، بخلاف الساتر الصلاتي. |
|
٢٩٤ |
اذا اضطر الى لبس المغصوب صحت الصلاة فيه |
|
[ فصل في شرائط لباس المصلي ] |
|
٢٩٤ |
اذا علم بالغصبية أو تذكرها في أثناء الصلاة |
٢٧٨ |
وهي أمور ( الأول ) : الطهارة الا فيما لا تتم به الصلاة |
|
٢٩٥ |
اذا استقرض ثوبا وكان من نيته عدم أداء العوض أو أوداؤه من الحرام |
٢٧٨ |
( الثاني ) : الاباحة على تفصيل وكلام. |
|
٢٩٦ |
اذا اشترى ثوبا بعين مال تعلق به الخمس أو الزكاة |
٢٨٤ |
لا تبطل الصلاة بالمغصوب مع الجهل بالغصبية أو نسيانها. |
|
٢٩٦ |
( الثالث من شروط اللباس ) : أن لا يكون من أجزاء الميتة وان كان من محلل الاكل |
٢٨٦ |
لا فرق في حرمة الصلاة بالمغصوب بين مغصوب العين ومغصوب المنفعة بل حتى مع منافاتها لحق متعلق بالعين كالمرهون |
|
٢٩٨ |
الكلام في الميتة الطاهرة |
٢٨٧ |
حكم الصلاة في الثوب المصبوغ بصبغ مغصوب ، أو الذي أجبر الغير على صبغه أو خياطته |
|
٣٠٠ |
يد المسلم أمارة على التذكية ، وكذا المطروح في أرض المسلمين وسوقهم |
٢٩٠ |
حكم الصلاة في المخيط يخسط مغصوب |
|
٣٠٥ |
ما يؤخذ من يد الكافر أو مجهول الحال محكوم بعدم التذكية |
٢٩٣ |
حكم الصلاة في الثوب المغسول بماء مغصوب مع رطوبته وجفافه |
|
٣٠٦ |
ما يؤخذ من المسلم اذا علم بأنه أخذه من الكافر تسامحا |
|
|
|
٣٠٨ |
ما يشك في كونه من جلد الحيوان |