٢٠١ |
يجوز اقتداء احد المختلفين بالاجتهاد بالثاني اذا كان الاقتداء يسيرا |
|
|
فيه الاستقبال اذا أمكن فيه التكرار |
٢٠٢ |
الكلام فيما لوضاق الوقت عن الصلاة الى أربع جهات ، مع الكلام في حكم الاضطرار الى بعض اطراف الشبهة المحصورة |
|
٢١٣ |
من صلى من دون فحص الى جهة غفلة أو تسامحا |
٢٠٦ |
الكلام في لزوم كون الجهات الاربع متقاطعة على زوايا قوائم |
|
|
[ فصل فيما يستقبل له ] |
٢٠٧ |
لو كان عليه صلاتان فهل يجب اتفاقهما في الجهات؟ |
|
٢١٣ |
يجب الاستقبال في أمور ( الاول ) : الصلاة الواجبة بالاصل وتوابعها. |
٢٠٧ |
من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة فهل يجب عليه الفراغ من محتملات الاولى ثم الاتيان بمحتملات الثانية ، او يجوزله الاتيان بهما معا الى كل جهة جهة |
|
٢٢٤ |
مع الكلام في النافلة |
٢٠٨ |
من وجبت عليه صلاتان مترتبتان واشتبهت عليه القبلة وضاق وقته عن ثمان صلوات |
|
٢٢٥ |
كيفية الاستقبال في الصلاة |
٢١١ |
من صلى الى اربع جهات ثم علم أوظن بالقبلة |
|
٢٢٥ |
( الثاني والثالث والرابع ) : الميت حال الاحتضار والصلاة والدفن |
٢١١ |
وجوب الصلاة الى اربع جهات لا يختص باليومية ، بل ياتي في جميع الصلوات ، بل في غير الصلاة مما يعتبر |
|
٢٢٦ |
( الخامس ) : الحيوان حال الذبح والنحر ، مع الكلام في وجوب استقبال الذابح |
|
|
|
|
ما يكره |
|
|
|
|
[ فصل في أحكام الخلل بالقبلة ] |
|
|
|
٢٢٧ |
من أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته |
|
|
|
٢٢٧ |
من أخل بالاستقبال عن جهل او نحوه وكانت القبلة بين اليمين واليسار صحت صلاته |
|
|
|
٢٣٠ |
لو التفت في اثناء الصلاة الى ان الخلل في القبلة صح ما مضى واستقبل بما |