|
١١٠ |
الكلام في وقت نافلة الصبح ، وانه يجوز دسها في صلاة الليل ، مع استحباب اعادتها في وقتها |
|
١٣١ |
حكم التطوع في وقت الفريضة |
|
١١٣ |
يبدأ وقت صلاة الليل بنصف الليل والافضل اتيانها في السحر ـ مع تحقيق السحر ـ وأفضله القريب من الفجر |
|
١٣٧ |
حكم التطوع لمن عليه فائتة |
|
١١٧ |
يجوز للمسافر والشاب ونحو هما تقديم صلاة الليل على نصفه |
|
١٤٠ |
حكم اتيان النافلة المنذورة في وقت الفريضة بناء على المنع منه ابتداء |
|
١١٩ |
قضاء صلاة الليل أفضل من تقديم على وقتها |
|
١٤١ |
الكلام في كراهة الاتيان بالنوافل المبتدأة في الاوقات الخمسة ، وفي ثبوت الكراهة في غيرها من الرواتب وذوات الاسباب |
|
١٢٠ |
ليس على من قدم صلاة الليل على وقتها اعادتها اذا انتبه في وقتها |
|
|
[ فصل في أحكام الاوقات ] |
|
١٢٠ |
من دخل عليه الفجر وقد شرع في صلاة الليل |
|
١٤٧ |
لا يجوز الصلاة قبل الوقت |
|
١٢٣ |
موارد الاستثناء من استحباب تعجيل الصلاة في وقتها |
|
١٤٩ |
لابد من العلم بدخول الوقت ولايكفي الظن. نعم يكفي البينة ، وأذان العارف مع الكلام في اعتبار عدالته |
|
١٢٩ |
استحباب التعجيل في قضاء الفرائض والنوافل ، والافضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار |
|
١٥٣ |
الكلام في شهادة العدل الواحد بدخول الوقت |
|
١٣٠ |
يجب تاخير الصلاة لذوي الاعذار في غير التيمم ، مع التعرض الى موارد وجوب التاخير كالمزاحمة ونحوها |
|
١٥٤ |
من صلى من دون اعتماد على حجة بدخول الوقت بطلت صلاته ظاهرا الا اذا تبين وقوعها بتمامها في الوقت |
|
|
|
|
١٥٤ |
الكلام فيمن صلى غافلا عن لزوم تحصيل الحجة على الوقت |
|
|
|
|
١٥٥ |
من قامت عنده الحجة على دخول الوقت فصلى ثم تبين وقوع بعض صلاة او تمامها خارج الوقت |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٥ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F402_mostamsak-alorvatelvosqa-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
