فإنه يسقط عنه سقوطاً على وجه الرخصة [١] ، بمعنى : أنه
______________________________________________________
ذلك » (١) ، وخبر عمر بن خالد عن أبي جعفر (ع) : « كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال عليهالسلام : قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة ، وقال (ع) : يجزؤكم أذان جاركم » (٢) ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه » (٣). وقد تشير اليه النصوص المتضمنة : أنه لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم (٤) ، وما تضمن صلاة النبي (ص) بأذان جبرئيل وإقامته (٥) ، وما تضمن أن أبا عبد الله (ع) كان يؤذن ويقيم غيره ، وكان يقيم ويؤذن غيره (٦) ، وكان علي (ع) كذلك (٧). لكن يقرب إرادة الاكتفاء بنفس الأذان والإقامة للجماعة ولو مع عدم السماع أو مع قطع النظر عنه ، كما أشرنا إليه في المورد الأول. ثمَّ إن ظاهر صحيح ابن سنان وخبر ابن خالد بدلية أذان الغير في حال السماع ، فالسقوط بالأذان والسماع شرطه ، لا بالسماع ، وخبر أبي مريم محتمل لذلك بل لعله ظاهر فيه ، فكان الأولى التعبير بالسقوط بأذان الغير عند سماعه ، لا بالسماع. والأمر سهل.
[١] كما عن جماعة من المتأخرين ، لقصوص النصوص عن المنع ، فعموم المشروعية بحاله. بل صحيح ابن سنان ظاهر في أن ذلك موكول إلى إرادة
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
(٤) راجع الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الأذان والإقامة.
(٥) الوسائل باب : ٣١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٤ ، ٥ ، ٦.
(٦) الوسائل باب : ٣١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
(٧) الوسائل باب : ٣١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.