______________________________________________________
علي (ع) : إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم » (١) ، وخبر السكوني عن علي (ع) : « انه كان يقول : إذا دخل رجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ، ولا يتطوع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه » (٢) ، وخبر أبي علي : « كنا جلوساً عند أبي عبد الله (ع) فأتاه رجل فقال له : جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك. فقال أبو عبد الله (ع) : أحسنت ، ادفعه عن ذلك وامنعه أشد المنع. فقلت : فان دخلوا فأرادوا أن يصلوا فيه جماعة؟ قال (ع) : يقومون في ناحية المسجد ولا يبدوا بهم إمام » (٣) ، وخبر أبي بصير : « سألته عن الرجل ينتهي الى الامام حين يسلم. فقال (ع) : ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم ، فإن وجدهم قد تفرقوا أعاد الأذان » (٤). وعن كتاب زيد النرسي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم ووجدت الامام مكانه وأهل المسجد قبل أن يتفرقوا أجزأك أذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك ، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا من صلاتهم وهم جلوس أجزأك إقامة بغير أذان ، وإن وجدتهم قد تفرقوا وخرج بعضهم من المسجد فاذن وأقم لنفسك » (٥). وهذه النصوص بعد اعتضاد بعضها ببعض والاتفاق على العمل بها لا مجال للمناقشة في حجيتها.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ٦٥ من أبواب الأذان صلاة الجماعة حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
(٥) مستدرك الوسائل باب : ٢٢ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٥ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F402_mostamsak-alorvatelvosqa-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
