______________________________________________________
الفريضتين في وقتهما معاً. كما أن المنسوب لجماعة من المحققين : أن الجمع عبارة عن وصل الصلاة الثانية بالأولى على نحو يصدق عرفاً إيقاعهما في زمان واحد ، اعتماداً منهم على كون ذلك هو المفهوم منه عرفاً ويقابله التفريق. وما ذكره هؤلاء في محله. نعم المحكي عن السرائر والروض وظاهر غيرهما : أن الجمع عبارة عن عدم التنفل بين الفريضتين ، والتفريق عبارة عن التنفل بينهما. وقد يشهد له خبر محمد بن حكيم : « سمعت أبا الحسن (ع) يقول : الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع ، فاذا كان بينهما تطوع فلا جمع » (١) ، وخبره الآخر عنه (ع) : « إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما » (٢).
وخبر الحسين بن علوان عن جعفر (ع) : « رأيت أبي وجدي القاسم بن محمد يجمعان مع الأئمة المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ولا يصليان بينهما شيئاً » (٣).
لكن لا يخفى أن الظاهر من الخبرين الأولين قدح التطوع في الجمع ، لا أن المراد من الجمع عدم التطوع ولو مع الفصل الطويل ، كما يقتضيه ظاهر القول المذكور ، ولا بأس بالالتزام بمنافاة التطوع للجمع ، فإنه مناف لمفهومه عرفاً. مضافاً إلى ظهور نصوصه في ذلك كصحيح ابن سنان المتقدم في يوم عرفة وصحيح حريز في المسلوس ، فلاحظهما. بل هو صريح صحيح منصور الوارد في المزدلفة الناهي عن التطوع بين العشاءين ، وأنه خلاف ما فعل رسول الله (ص). نعم قد ينافي ذلك صحيح أبان بن تغلب : « صليت خلف أبي عبد الله (ع) المغرب بالمزدلفة فلما انصرف أقام الصلاة
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب المواقيت حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب المواقيت حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب المواقيت حديث : ٤.