وخصه بعضهم بصلاة المغرب والصبح ، وبعضهم بصلاة الجماعة وجعلهما شرطاً في صحتها ، وبعضهم جعلهما شرطاً في حصول ثواب الجماعة. والأقوى استحباب الأذان مطلقاً [١]
______________________________________________________
والإقامة مطلقاً. وعن الجمل وشرحه والمقنعة والنهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب وكتاب أحكام النساء للمفيد (ره) : أنهما واجبان على الرجال في الجماعة. وعن القاضي : نسبته إلى الأكثر. وعن الغنية والكافي والإصباح : إطلاق وجوبهما في الجماعة من دون تقييد بكونه على الرجال. وعن الشيخ (ره) ما نصه : « متى صليت جماعة بغير أذان ولا إقامة لم تحصل فضيلة الجماعة والصلاة ماضية ». وعن جمل السيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد : وجوب الإقامة في الصلوات مطلقاً. أما الأذان : فعن الأولين : اختصاص وجوبه بالصبح والمغرب. وعن الأخير : ذلك أيضاً على الرجال خاصة. هذا ما عثرت عليه من الأقوال. وأما القول بوجوبهما مطلقاً ـ كما يظهر من المتن ـ فغير ظاهر ، ولعل مراده الوجوب في الجملة وما بعده تفصيل له. نعم قال في المختلف : « القول باستحباب الأذان في كل المواطن ووجوب الإقامة في بعضها خارق للإجماع وخرق الإجماع باطل ». ومقتضاه عدم الفصل بين الأذان والإقامة في الوجوب والاستحباب ، فمن قال بوجوب الإقامة لزمه القول بوجوب الأذان وإلا لزم خرق الإجماع. فلاحظ.
[١] كما هو المشهور شهرة عظيمة. ويشهد له من النصوص (١) ما تضمن أن من صلى بأذان وإقامة صلى خلفه صفان من الملائكة ، ومن صلى بإقامة بلا أذان صلى خلفه صف واحد ، أو ملكان عن يمينه وشماله ،
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٤ من أبواب الأذان والإقامة.