فإن أخرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر.
______________________________________________________
أو ابن سنان (١) ، وغيرهما. ولذلك اختار الحلبيان أن وقتها أول الزوال. لكن فيه أن أكثر النصوص الواردة بهذا اللسان موردها صلاة الظهر يوم الجمعة أو ما يعمها والجمعة ، ففي خبر أبي سيار قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر. فقال (ع) : عند زوال الشمس وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر » (٢) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال : « وقت الجمعة زوال الشمس ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة (٣) ، ومصحح ابن سنان : « إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة » (٤) ، وخبر إسماعيل بن عبد الخالق : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر فإنه قال : وقتها إذا زالت الشمس » (٥). ونحوها غيرها.
والمتعين حمل الجميع على استحباب المبادرة إلى الصلاة من جهة عدم المزاحمة بالنافلة لتقديمها على الزوال. مع أن التضييق الحقيقي ـ كما هو ظاهرها ـ مما لا يمكن الالتزام به ، والتضييق العرفي ـ مع أنه خلاف ظاهرها ، وأنه مما يصعب جداً الالتزام به أيضاً ـ مناف لبعض النصوص ، ففي رواية زرارة عن أبي جعفر (ع) ـ المحكية عن المصباح ـ : « قال : أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها ، فان رسول الله (ص) قال : لا يسأل الله عز وجل عبد فيها خيراً إلا
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ١١.
(٤) الوسائل باب : ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث : ١٥.
(٥) الوسائل باب : ٨ من أبواب صلاة الجمعة حديث : ١٨.