أو الأرجوحة [١] ،
______________________________________________________
أيصلي الرجل شيئاً من المفروض راكباً؟ قال (ع) : لا ، إلا من ضرورة » (١) ونحوهما غيرهما.
هذا وليس في النصوص المذكورة دلالة على اعتبار الاستقرار في الصلاة بمعنى الطمأنينة ، فضلا عن اعتباره بمعنى آخر ، لأنه إن بني على الجمود على ما تحت العبارة فيها دلت على مانعية الكون على الدابة تعبداً من حيث هو ، فيكون عدم الكون على الدابة شرطاً في قبال سائر الشرائط ، فلا ربط له بالاستقرار ولا بغيره. وإن بني على ظهورها في كون وجه النهي كون الصلاة على الدابة فاقدة لما يعتبر فيها ، فالفقدان لا يختص بالاستقرار ، فإن الصلاة على الدابة على النحو المتعارف فاقدة للاستقرار والقيام والاستقبال والسجود على المساجد السبعة ، ولا قرينة على كون النهي من جهة خصوص فقد الاستقرار ، كي تكون دليلا على شرطيته. فالعمدة في اعتبار الاستقرار ـ بمعنى الطمأنينة ـ ما دل على اعتباره بالخصوص من الإجماع والنص ، الآتي التعرض لهما في محله من أفعال الصلاة ، فانتظر.
[١] لا إشكال أيضاً في عدم صحة الصلاة على الأرجوحة إذا كان يفوت بعض ما يعتبر في الصلاة ، لأدلة الاعتبار كما في الدابة ، ويشير اليه خبر ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) : « عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ فقال (ع) : إن كان مستوياً يقدر على الصلاة عليه فلا بأس » (٢) ، لظهوره في اعتباره تمامية الصلاة لو وقعت فوقه. نعم بناء على ظهوره في المسمر بالمسامير يدل على حكم الأرجوحة بالأولوية.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب القبلة حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب مكان المصلي حديث : ١.