( مسألة ٣٨ ) : إذا انحصر ثوبه في الحرير فان كان مضطراً إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه [١] ، وإلا لزم نزعه وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلي حينئذ عارياً [٢]. وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب.
______________________________________________________
[١] بلا خلاف ظاهر ، بل في المستند : « لا شك فيه ». ونحوه ظاهر غيره ، بل ظاهر كلماتهم في المقام أنه من الواضحات. ويقتضيه ما أشرنا إليه من أن أدلة المانعية بقرينة مناسبة الحكم والموضوع منصرفة إلى اللبس المحرم ، ولو لا ذلك أشكل انطباقه على القواعد ، لأن إطلاق دليل المانعية يقتضي البطلان حتى مع الاضطرار ، « وما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر » (١) ونحوه إنما يقتضي ارتفاع الإثم لا ارتفاع المانعية ، فالعمدة ظهور الإجماع عليه.
[٢] عندنا كما في الذكرى ، وبلا خلاف أجده كما في الجواهر. وعلله في الذكرى بأن وجوده كعدمه. وتنظر فيه في مفتاح الكرامة بأن الصلاة عارياً تستلزم فوات واجبات كثيرة ركن وغير ركن وترك الواجب حرام. وفيه : أن ما دل على كيفية صلاة العاري موضوعه من لم يجد ساتراً ، وعدم الوجدان كما يكون بفقد أصل الساتر يكون بوجدان الساتر المحرم اللبس كالحرير والمغصوب والذهب. مع أن لزوم فوات الركن وغيره مبني على أحد القولين في صلاة العاري ، وعلى القول الآخر لا يلزم ذلك إلا مع عدم الأمن من المطلع ، أما مع الأمن منه فلا يلزم إلا فوات التستر. وعليه فالكلام ( تارة ) بالنظر إلى القواعد الأولية ( وأخرى ) بالنظر إلى القواعد الثانوية.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١٣.