مسكوكا أو غيره ، كما لا بأس بشد الأسنان به [١]. بل الأقوى أنه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح [٢] كالسيف والخنجر ونحوهما ، وإن أطلق عليهما اسم اللبس ، ولكن الأحوط اجتنابه.
______________________________________________________
كلامه ، لاستظهاره من ( في ) معنى المعية. لكن قيل : آخر كلامه ظاهر في الجواز. وهو الذي تقتضيه السيرة ، وما ورد من أمر الحاج بشد نفقته على بطنه ، المطابقين لمقتضى الأصل ، بعد قصور أدلة المنع عن شمول المحمول ، بل غير الملبوس ، كما عرفت.
[١] للأصل ، وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « إن أسنانه (ع) استرخت فشدها بالذهب » (١). وقريب منه غيره.
[٢] أما جواز التحلية : فلا خلاف فيه ظاهر ، ويشهد له مصحح ابن سنان : « ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة » (٢) ، وخبر ابن سرحان : « ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس » (٣) وأما جواز لبس المحلى بالذهب : فهو مستفاد من النصوص المذكورة بالالتزام العرفي. وأما جواز الصلاة فيها : فهو المحكي عن المحقق الخونساري في حاشية الروضة ، للأصل ، وضعف خبر الساباطي والنميري. وفيه : أن خبر الساباطي من الموثق الحجة ، فالبناء على الجواز لا بد أن يكون إما لمنع صدق اللبس حقيقة كما هو الظاهر ، وما ورد من أن السيف بمنزلة الرداء تصلي فيه ما لم تر فيه دما (٤) ، وما ورد من عدم جواز الصلاة
__________________
(١) الوسائل باب : ٣١ من أبواب لباس المصلي حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٦٤ من أبواب أحكام الملابس حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٦٤ من أبواب أحكام الملابس حديث : ٣.
(٤) الوسائل باب : ٥٧ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.