______________________________________________________
من النصوص يتعين الاحتياط بترك الصلاة في المشكوك كونه من محرم الأكل ومحلله ، وعلى تقدير استفادة المانعية تجوز الصلاة فيه ، ويكتفى بها في مقام الامتثال كما تقدم في كلام العلامة (ره).
أما الأول : فلأنه مع الشك في حل الأكل وحرمته يشك في حصول الشرط ، ومعه يجب الاحتياط ، للعلم باشتغال الذمة به الموجب عقلا للعلم بحصول الامتثال ، لما اشتهر من أن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني نعم يختص ذلك بما لو أحرز كون اللباس حيوانياً لما عرفت من أن الظاهر من نصوص الشرطية على تقدير تماميتها كون الشرطية منوطة بما إذا كان اللباس حيوانيا ، وعليه فاذا شك في كونه كذلك كانت الشرطية مشكوكة ، والأصل فيها البراءة. نعم لو قلنا بالشرطية التخييرية ـ بمعنى : أن الشرط إما القطن أو الكتان أو الحيواني المأكول ـ فمع الشك في حيوانيته وكونه من مأكول اللحم يجب الاحتياط ، لقاعدة الاشتغال ، لكن المبنى المذكور ضعيف.
وربما يتوهم عدم وجوب الاحتياط بناء على الشرطية ، بدعوى أن مقتضى تعلق الشرط بأمر خارجي هو إناطة التقييد به بوجود ذلك الخارجي قياساً على التكاليف النفسية مثل : ( أكرم العالم ) ونحوه ، فكما أنه ظاهر في إناطة وجوب الإكرام بوجود العالم ، كذلك في المقام يكون التقييد باللبس منوطاً بوجود وصف المأكول ، فمع الشك فيه يكون الشك في الشرطية ، والأصل البراءة. وضعفه ظاهر ، إذ وصف المأكول إذا أخذ منوطاً به الشرطية كيف يكون موضوعاً لها؟ وثبوت ذلك في مثل : ( أكرم العالم ) و ( أهن الفاسق ) ليس مقتضى التركيب اللغوي ، بل هو مقتضى القرائن الخاصة ، ولذا لا يلتزم به في مثل : ( أعتق رقبة مؤمنة ) نعم قد تقوم القرينة على ذلك في بعض الموارد ، مثل : ( أكرم العالم )