______________________________________________________
التذكية فيه كالصريح في أن موضوع السؤال هو الجلد ، فإنه الذي يعتبر في جواز الصلاة فيه التذكية دون الوبر.
وفي الجواهر : الاستدلال عليه بموثق معمر بن خلاد : « سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الصلاة في الخز. فقال : صلّ فيه » (١). فان ترك الاستفصال قرينة على عموم الحكم للجلد والوبر. ويشكل بأن ذلك إنما يتم لو كان المراد من الخز فيه الحيوان ، وهو غير ظاهر ، بل من المحتمل إرادة المنسوج من وبره ، فإنه من معانيه أيضاً كما يظهر من مكاتبة جعفر بن عيسى الى الرضا (ع) : « أسأله عن الدواب التي يعمل الخز من وبرها .. » (٢). ونحوه خبر يوسف بن إبراهيم (٣). ومنه يظهر الإشكال في استدلاله بخبر يحيى بن عمران : « كتبت الى أبي جعفر الثاني عليهالسلام في السنجاب والفنك والخز. قلت : جعلت فداك أحب أن لا تجيبني بالتقية في ذلك ، فكتب إلي بخطه : صلّ فيها » (٤). اللهم إلا أن تكون قرينة السياق تقتضي كون المراد منه الحيوان.
وأما الاستدلال بصحيح سعد بن سعد : « سألت الرضا (ع) عن جلود الخز. فقال (ع) : هو ذا نحن نلبس. فقلت : ذاك الوبر ـ جعلت فداك ـ فقال (ع) : إذا حل وبره حل جلده » (٥) ، بناء على أن المراد : نحن نلبس الجلود ، و « هو ذا » كلمة واحدة مفادها الاستمرار والاتصال وأن استمرار لبسهم للجلود كالصريح في شموله لحال الصلاة. ففيه أولا :
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ١٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.
(٣) تقدم في صدر هذه التعليقة.
(٤) الوسائل باب : ٣ من أبواب لباس المصلي حديث : ٦.
(٥) الوسائل باب : ١٠ من أبواب لباس المصلي حديث : ١٤.