______________________________________________________
المتقدمة عن شمول ما لم يذك بالذبح ، إذ غيرها قد عرفت عدم صلاحيته لإثبات المنع في غير الإنسان مما لا يؤكل لحمه فصلا عن الإنسان. أما بناء على عموم الموثق لكل ما لا يؤكل لحمه وإن لم يذك بالذبح فقد يشكل خروج الإنسان إلا بدعوى الانصراف عنه. وبالسيرة على مص ريق الزوجة ، ومباشرة النساء لفضلات الأطفال بالرضاع وغيره ، والصلاة في ثياب بعضهم بعضاً وإن كان فيها من العرق وغيره. وبالصحيح : « هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه من ثوبه : فوقع (ع) : يجوز » (١) ، وبالخبر : « عن البزاق يصيب الثوب. قال (ع) : لا بأس به » (٢) ، وبموثق الساباطي : « لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد » (٣) ، وبالخبر : « عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن إنسان ميت فيجعله مكانه. قال (ع) : لا بأس » (٤) وبالآخر : « عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن. فقال (ع) : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها » (٥) ، وبالآخر : « وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها » (٦) ، وبالآخر : « إذا كان صوفاً فلا بأس وإن كان شعراً فلا خير فيه من الواصلة والموصولة » (٧) لكن بعض هذا لا يخلو عن إشكال ، إما لأنه ممنوع من أصله ، أو غير متعرض للمقام أصلا ، أو متعرض لما لا يصدق معه الصلاة فيه. ويكفي
__________________
(١) الوسائل باب : ١٨ من أبواب لباس المصلي حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٧ من أبواب النجاسات حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ٢٤ من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٣١ من أبواب لباس المصلي حديث : ٤.
(٥) الوسائل باب : ١٠١ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ٢.
(٦) الوسائل باب : ١٠١ من أبواب مقدمة النكاح حديث : ١.
(٧) الوسائل باب : ١٩ من أبواب ما يكتسب به حديث : ٥.