الصفحه ١٧٩ : بني على الصحة [٢]. وكذا إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا
أم لا. هذا كله إذا كان حين الشك عالما بالدخول
الصفحه ١٩٢ : ء [١] ، للناس كافة ، القريب والبعيد ،
لا خصوص البنية
الصفحه ١٩٣ :
______________________________________________________
فهل يجزي ذلك
والكعبة تحتي؟ قال (ع) : نعم إنها قبلة من موضعها الى السماء » (١) ، وخبر
خالد بن أبي
الصفحه ٢٠١ :
علامة على القبلة ، فيتعين كونه مصيباً لها دائماً ويكون من الامارات المفيدة
للعلم. نعم لو بني على عدم
الصفحه ٢٤٢ :
______________________________________________________
عليهما المعنى
الاسمي فيتبادر منهما ذوات الصلوات المخصوصة لا بقيد وصفي النفل والفرض ـ خبر علي بن جعفر
الصفحه ٢٤٩ : [٢]
______________________________________________________
ثمَّ يحول وجهه إلى
القبلة ثمَّ يفتتح الصلاة » (١). وخبر
القاسم بن الوليد قال : « سألته عن رجل تبين
له
الصفحه ٢٥١ : . وأما خبر القاسم بن الوليد المتقدم فلا بد أن يكون محمولا على غير الفرض ،
بقرينة ما فيه من نفي الإعادة
الصفحه ٢٦٠ : والمسكة وهي القلب ( والقلب بالضم السوار ). وخبر
المفضل بن عمر : « في المرأة تموت في
السفر مع رجال ليس فيهم
الصفحه ٢٧٣ : ، كصحيح
علي بن جعفر (ع) : « انه سأل أخاه موسى
بن جعفر (ع) عن المرأة ليس لها إلا ملحفة واحدة كيف تصلي؟ قال
الصفحه ٢٧٤ : ظهور الخمار فيما يستر جميع
الشعر. وفيه تأمل ظاهر. وأما خبر
عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) : «
لا
الصفحه ٢٨٥ : [٢].
______________________________________________________
[١] إجماعاً
محققاً. وتشير اليه مصححة
يونس بن يعقوب : « أنه سأل أبا عبد
الله (ع) عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال
الصفحه ٣١٨ : (ع) : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه » (٢) ، ورواية
جعفر بن محمد بن يونس : « إن أباه كتب الى
أبي الحسن
الصفحه ٣٣٣ : فيه. ويشهد له النصوص الكثيرة الظاهرة أو الصريحة فيه ، كصحيح البزنطي عن الرضا (ع) : «
إن علي بن الحسين
الصفحه ٣٤١ : راشد المتقدم
(١) ، وخبر بشر بن بشار : «
ولا تصل في الثعالب والسمور » (٢). وفي
صحيح سعد بن سعد عن الرضا
الصفحه ٣٦٨ : بالغافل والجاهل بالموضوع ، فإذا بني
على تخصيص الموثق به كان الباقي بعد التخصيص العالم الناسي والملتفت