الصفحه ٣٥ : غيرها. لكن
في خبر كردويه
الهمداني : « سألت العبد الصالح عن الوتر. فقال (ع)
: صلة » (٣) وفي صحيح يعقوب بن
الصفحه ٣٦ : رفع اليد عن ظاهر الصحيح تأمل. نعم لو بني على قاعدة التسامح
والاكتفاء بها بفتوى الفقيه أمكن الفتوى
الصفحه ٤١ : بن علي عليهماالسلام ، قال (ع) : «
وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم .. إلى أن قال : وأوصاني
الصفحه ٥٩ : والنهاية : ذلك للحاضر ، ويجوز تأخيرها للمسافر إلى
ربع الليل ، لمثل مصحح عمر بن
يزيد : « وقت المغرب في السفر
الصفحه ٧٧ : ء. ويدل على عموم الحكم موثق معاوية بن وهب عن أبي عبد الله
(ع) الوارد في إتيان جبرئيل بمواقيت الصلاة. إذ
الصفحه ٧٨ : النصوص ، كخبر يزيد بن خليفة : «
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: إن عمر بن حنظلة أتانا عنك ، فقال
الصفحه ٨٣ :
______________________________________________________
المذكور في النصوص
أن يتخلل الصبح السماء ، كما في مصحح الحلبي وصحيح عبد الله بن سنان المتقدمين (١) وفي موثق
الصفحه ٩١ :
______________________________________________________
زيد فهو جائع ».
ومنها : مرسل علي بن
الصفحه ٩٣ : للاحتياط ، كما قد يشهد للأخير خبر عبد الله بن وضاح الآتي
، وللثاني مرسل الفقيه : «
ملعون ملعون من أخر
الصفحه ٩٧ : الله جعفر بن محمد عليهماالسلام ، فنزلنا فصلينا معه وقد فاتتنا ركعة
فلما قضينا الصلاة قمنا اليه فقلنا
الصفحه ١١٤ : الوقت أربع ركعات ، فدخل في الظهر بنية القصر ثمَّ بدا له
الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته ، ولا يجوز له
الصفحه ١٢٢ : تشهد القرائن القطعية بخلافه. فلاحظ
ما في رواية يعقوب بن
شعيب من قوله (ع) : « ذراعاً من فيئك
الصفحه ١٣٢ : : «
لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل » (٤) ، ومكاتبة
الحسين بن
الصفحه ١٥١ : جعفر بن محمد (ع)
: « قال : إذا
دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع » (٢) ، وخبر أديم بن الحر : « سمعت أبا عبد
الصفحه ١٥٤ : المشروعية ، ولا الى نقص في الماهية. ويؤيد ذلك أو يعضده صحيح سليمان بن خالد : «
عن رجل دخل المسجد وافتتح