الصفحه ٢٣٧ : والمنتهى : الإجماع عليه في الثاني ، وعن الثاني :
نفي الخلاف في الأول. ويشهد له صحيح
الحلبي : « سأل أبا عبد
الصفحه ٥٧٠ : (ص) بين الصلاتين من دون
تعرض للأذان ، كموثق زرارة
عن أبي عبد الله (ع) : « صلى رسول الله
الصفحه ٥٣٠ : عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي الحسن موسى (ع) : «
لا يخلو المؤمن من خمسة : سواك ومشط وسجادة وسبحة
الصفحه ٦٠٨ : (ص) يقول :
إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب » وأشار بذلك إلى صحيح
الحلبي عن أبي عبد الله
الصفحه ٦٦ : ذلك للمضطر ، أما المختار فوقته الى أن يسفر الصبح ، لمصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : «
وقت الفجر حين
الصفحه ٥٨٢ : ولا ينتظروا الامام » (١) ، وخبر إسماعيل بن جابر : «
إن أبا عبد الله (ع) كان يؤذن ويقيم غيره. قال
الصفحه ٤٩ : أبي عبد الله (ع)
: « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين
» (٣). ونحوها رواية منصور بن يونس عن العبد
الصفحه ٦٤ : الاستبصار (١) ، وصحيح
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) ـ في الحائض ـ : «
وإن طهرت في آخر الليل فلتصل
الصفحه ١٣٦ :
صحيح ليث عن أبي عبد الله (ع) قال : «
وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل
الصفحه ١٦٧ : [٢]
______________________________________________________
الوقت ـ رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : «
من صلى في غير وقت فلا صلاة له » (١) ، وحديث : «
لا تعاد
الصفحه ١٦٩ : ذريح
المحاربي قال : « قال لي أبو عبد الله (ع) : صل
الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شيء مواظبة على الوقت
الصفحه ١٩٥ :
______________________________________________________
عبد
الله بن محمد الحجال عن بعض رجاله عن
الصفحه ٣٥١ : المقام وبين مثل صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري
: « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يصلي
وفي ثوبه
الصفحه ٣٦٧ :
______________________________________________________
عبد
الرحمن بن أبي عبد الله : « سألت أبا
الصفحه ٥٨٣ : أبي علي : «
كنا جلوساً عند أبي عبد الله (ع) فأتاه رجل فقال له : جعلت فداك صلينا في المسجد
الفجر فانصرف