الصفحه ٥٦٥ : » (١).
[٢] كما يشهد به صحيح أبي مريم الأنصاري : « سمعت أبا
عبد الله (ع) يقول : إقامة المرأة أن
تكبر وتشهد أن لا
الصفحه ٣١ : مثل صحيح
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : «
الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي
الصفحه ٥٤٥ : أجل أنه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصلوات » (١) ، وفي
صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
الصفحه ٩١ : أحمد بن أشيم عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام : «
وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق
الصفحه ٩٦ : مفهوم الغروب.
ولا سيما مع
معارضة تلك النصوص بنصوص أخرى مضافاً إلى ما تقدم منها : صحيح عبد الله بن سنان
الصفحه ٩٧ : أبي الخطاب لعنه الله. ومصحح
محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد الله عليهالسلام انه قال : «
كان رسول الله
الصفحه ١٣٩ : . والنص المتقدم خال عن التقييد به. نعم استدل له برواية إسماعيل بن جابر أو عبد الله بن
سنان : « قلت لأبي
الصفحه ٦١٩ : » (١). وفي
موثق عمار عن أبي عبد الله (ع) : «
وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح » (٢) ، وخبر
الصفحه ٧٩ :
______________________________________________________
المتقدمان في
المسألة السابقة ، وموثق
معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) المشار اليه آنفاً (١) : «
أتى جبرئيل
الصفحه ١٢٩ : أن أول
السدس هو الفجر الأول ، وصحيح
عبد الرحمن ابن الحجاج : « قال أبو عبد الله (ع) : صلهما
بعد ما
الصفحه ٥٤٧ : عبد الله
عليهالسلام
في حديث : « ولا بد في الفجر والمغرب من أذان
وإقامة في الحضر والسفر لأنه لا يقصر
الصفحه ٦١٥ : : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أيتكلم الرجل
في الأذان؟ قال (ع) : لا بأس. قلت : في الإقامة؟ قال (ع) : لا
الصفحه ٥٢٩ : المصباح عن معاوية بن
عمار قال : « كان لأبي عبد الله (ع) خريطة ديباج
صفراء فيها تربة أبي عبد الله
الصفحه ٥٤٩ : : « سمعت أبا عبد الله (ع)
يقول : لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد
الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن
الصفحه ٩٣ : للاحتياط ، كما قد يشهد للأخير خبر عبد الله بن وضاح الآتي
، وللثاني مرسل الفقيه : «
ملعون ملعون من أخر