الصفحه ٣١٥ : المجمع :
الإجماع على المنع حتى ممن قال بالطهارة. وهو الذي تشهد به النصوص المدعى تواترها ،
كصحيح محمد ابن
الصفحه ٣٧٦ : ، بل غير الملبوس ، كما عرفت.
[١] للأصل ، وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) : «
إن أسنانه (ع) استرخت
الصفحه ٤٨٤ : المحاذاة مما لا ينبغي أن ينكر ، وتؤيدها رواية ابن فضال التي
تأتي. وأما رواية الاحتجاج : فمع عدم صلاحيتها
الصفحه ١ : عمرو بن حصين السكسكى
٢٥٤ الأشتر وابن جمهان
٢٧٤ طلب على من معاوية أن يبارزه
الصفحه ٥ :
٤٠٩ كلام الأشعث فى ذلك
٤٣٣ اعتذار القرشيين لمعاوية ـ تراسل
معاوية وعمرو ـ ابن مسروق
الصفحه ١٠ : عمرو بن حصين السكسكى
٢٥٤ الأشتر وابن جمهان
٢٧٤ طلب على من معاوية أن يبارزه
الصفحه ١٤ :
٤٠٩ كلام الأشعث فى ذلك
٤٣٣ اعتذار القرشيين لمعاوية ـ تراسل
معاوية وعمرو ـ ابن مسروق
الصفحه ٤٤ : ، كمصحح
إسماعيل ابن عبد الخالق : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن وقت الظهر فقال (ع) : بعد الزوال بقدم أو نحو
الصفحه ٤٩ : دخل الوقتان الظهر والعصر فاذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب
والعشاء » (٢) ، ورواية سفيان ابن السمط عن
الصفحه ٥٠ : إلى انتصاف الليل » (١)
يكون أيضاً بحمل رواية
ابن فرقد على دخول الوقت الفعلي بملاحظة اعتبار الترتيب بين
الصفحه ٥٢ :
______________________________________________________
ثمَّ إن المذكور
في رواية ابن فرقد
الصفحه ٦٣ : مرسلة ابن فرقد نحو ما ورد
هناك ، كما ورد في رواية عبيد وغيرها مثل ما ورد والجمع في المقامين بنحو واحد
الصفحه ٦٤ : لكن الأحوط أن
______________________________________________________
أو ابن مسكان
المروي في
الصفحه ٦٨ : .
______________________________________________________
أو ابن سنان (١) ، وغيرهما. ولذلك
اختار الحلبيان أن وقتها أول الزوال. لكن فيه أن أكثر النصوص الواردة
الصفحه ٧٦ : الصلاة بعد المثل والمثلين ، ونحوه
خبر ابن بكير. فهو مختص بالصيف فيمكن الأخذ به فيه ولو من جهة استحباب