الصفحه ٣٩١ : بن قياما أبا الحسن (ع) عن
الثوب الملحم بالقز والقطن والقز أكثر من النصف أيصلى فيه؟ قال (ع) : لا بأس
الصفحه ٣٩٣ : من قول أبي جعفر (ع) : « وإنما يكره
الحرير المحض للرجال والنساء ». ونحوه ذيل خبر يوسف بن
إبراهيم
الصفحه ٣٩٤ : بما في مكاتبة محمد بن عبد الجبار من قوله (ع)
: « لا تحل الصلاة في حرير محض » (٣). وجه الاشكال :
أن
الصفحه ٣٩٧ : صحيح علي بن جعفر (ع) قال : «
سألت أبا الحسن (ع) عن الفراش الحرير ، ومثله من الديباج ، والمصلى الحرير
الصفحه ٣٩٨ : المتقدم (١) لكن عرفت أنه لا مجال للعمل به بعد إعراض المشهور عنه ،
على أنه معارض بخبر يوسف بن إبراهيم
الصفحه ٤٠٢ : بفقد الشرط الوجودي ، وتخصيصه بالثاني لا قرينة عليه
ومنه يظهر وجه القول بالإعادة. ثمَّ إن بني على عموم
الصفحه ٤٠٦ : جار في الذهب والمغصوب
والميتة بناء على حرمة لبسها ، ولو بني على جوازه كان حكمه حكم ما لا يؤكل
الصفحه ٤١١ : بن عيسى عنه (ع) : « الشهرة خيرها
وشرها في النار » (٣) ، وخبر أبي الجارود عن أبي سعيد عن الحسين
الصفحه ٤١٣ : الحفيرة :
فهي وإن لم يشملها عموم ذيل الصحيح المذكور يستفاد حكمها من مرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابه عن أبي
الصفحه ٤١٤ : ويصلي عرياناً قائماً يومئ إيماء » (٢) ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع)
في حديث : « وإن كان
الصفحه ٤٣٤ : المصحح للعبادة لا ينحصر بالأمر. ولذا بني على صحة الضد المهم إذا زاحمه الضد
الأهم بناء على امتناع الترتب
الصفحه ٤٣٧ :
[٣] ،
______________________________________________________
ولا سيما مع نقل
الخلاف عن الفضل بن شاذان ، بل ظاهر محكي كلامه أن القول بالصحة كان مشهوراً بين
الشيعة
الصفحه ٤٣٨ : : أنه الوجه. ويقتضيه ظاهر النص
أيضاً ، ففي مرسل محمد بن
إسماعيل عن أبي عبد الله (ع) قلت له : «
نكون بمكة
الصفحه ٤٤٦ : [٥].
______________________________________________________
بخلاف التراب
المغصوب ، فإذا بني على صدق التصرف بالاعتماد ولو بالواسطة صدق في التراب دون
المدفون
الصفحه ٤٦٠ : المنع غير ثابت في صورة الظن ، والتوقيع (١) ضعيف السند ،
ومثله خبر محمد بن زيد
الطبري : « لا يحل مال إلا