الصفحه ٢٧٢ : [١]
______________________________________________________
ستر الحجم من أدلة
وجوب الستر ممنوع. ومرفوع أحمد بن حماد ـ مع ضعفه وإمكان حمله على الكراهة كما
عرفت
الصفحه ٢٧٥ : الذكرى : « أجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها إلا أبا بكر بن هشام ».
ويشهد له ـ مضافاً الى مصحح الفضيل
الصفحه ٢٧٩ : » (١) وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن
(ع) ـ في حديث ـ قال : « ليس على الإماء أن
يتقنعن في الصلاة
الصفحه ٢٨١ : يوجب سقوط إطلاق ذلك النص بالخصوص. هذا مضافاً الى مصحح حمزة بن حمران عن أحدهما (ع) : «
قلت : فتغطي رأسها
الصفحه ٢٩٧ : يقتضي الفساد ـ كما حكاه في المدارك عنهم ـ ( ورابعة ) : برواية إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي
عبد الله
الصفحه ٣٠٦ : أنه لو بني على
ملك هذه الصفات لأشكل التخلص عنه إلا بالمصالحة عليه ، إذ البناء على الشركة في
العين غير
الصفحه ٣٠٧ : الأول فلو بني على استحقاق العامل شيئاً
فالبناء على كون المضمون هو العمل أولى من البناء على استحقاق نفس
الصفحه ٣١٥ : » (٣) ، ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله
وأبي الحسن (ع) : « عن لباس الفراء
والصلاة فيها. قال (ع) : لا تصل
الصفحه ٣١٧ :
______________________________________________________
مكاتبة علي بن
مهزيار الى أبي محمد
الصفحه ٣٢٠ :
______________________________________________________
عنه » (١) ، وخبر
الحسن بن الجهم
الصفحه ٣٢٢ : خبر
أبي بصير ، قال : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن الصلاة في الفراء. فقال (ع) : كان علي بن الحسين
الصفحه ٣٢٣ : ،
إذ لو سلم شمول أخبار السوق للكافر فما في رواية إسماعيل بن عيسى من قوله (ع) : «
عليكم أنتم أن تسألوا
الصفحه ٣٢٦ : خلاف فيه
ولا إشكال ، وقد استفاض فيه نقل الإجماع. ويدل عليه موثق
عبد الله بن بكير : « سأل زرارة أبا عبد
الصفحه ٣٢٧ : الصوف والشعر خلاف الظاهر. مضافاً إلى خبر إبراهيم بن محمد الهمداني
كتبت اليه : « يسقط على ثوبي الوبر
الصفحه ٣٣٠ : . ومثله رواية علي بن أبي حمزة وأما رواية
إبراهيم الواردة في الشعر فلا إطلاق فيها ، لورودها في حكم الشعر