الصفحه ١٠١ : المواقيت حديث : ٥. وهو منقول هاهنا بالمعنى ، كما ان الراوي
عمر بن أبان. ولكن ما هاهنا يتفق مع ما في الجواهر
الصفحه ١٠٣ :
______________________________________________________
ناسباً الجواب إلى
علي بن محمد
الصفحه ١٠٧ : » (٢) ، وخبر
الحسن بن زياد الصيقل قال : « سألت أبا
عبد الله (ع) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر. قال
الصفحه ١١٣ : ء والقضاء.
( مسألة ٥ ) : لا
يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة [٤]. ويجوز العكس ، فلو دخل في الصلاة بنية
الصفحه ١١٥ :
______________________________________________________
ورواية معاوية بن ميسرة : «
قلت لأبي عبد
الصفحه ١٢٣ : لا بعنوان الأداء ، مثل رواية القاسم بن الوليد الغساني عن أبي
عبد الله عليهالسلام
: « قلت له : جعلت
الصفحه ١٢٦ : سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) : «
ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وست ركعات
الصفحه ١٢٩ : يطلع الفجر » (٢) ، وصحيح يعقوب بن سالم البزاز : « قال أبو
عبد الله (ع) : صلهما بعد الفجر » (٣) بناء على
الصفحه ١٣١ : وقتها السدس الأول (٢). فلاحظ.
[١] كما عن الشيخ
وجماعة ، لصحيح حماد بن عثمان
: « قال لي أبو عبد الله
الصفحه ١٣٣ : [٢].
______________________________________________________
المروية
عن العيون : « وثمان ركعات في السحر » (١). وقريب منها ما
في المروية عن العلل عن عبد الله بن سنان عن
الصفحه ١٣٦ : النصوص ، كرواية ليث (٥) ، ويعقوب بن سالم (٦) ، وغيرهما ، المعبر فيها بالتعجيل ، فتكون الصلاة فاقدة
الصفحه ١٣٧ : له جملة وافرة من
النصوص ، كصحيح معاوية بن وهب
عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنه قال : «
قلت له : إن
الصفحه ١٣٨ : . وعن المدارك : أنه مذهب الأصحاب. وعن المصابيح : الإجماع عليه. ويشهد له خبر أبي جعفر الأحول محمد بن
الصفحه ١٤٤ :
[٦]
______________________________________________________
[١] لما في رواية جميل بن صالح : «
أنه سأل أبا عبد الله (ع) : أيهما أفضل أيصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو
الصفحه ١٤٥ : لا يسهل عليه النزول. بل قد يظهر مما في رواية عمر بن يزيد المتقدمة من قوله (ع)
: « إذا كان أرفق بك