الصفحه ٥٦ :
بوجوب فعلها في باقي الوقت أداء أو في خارجه قضاء ، فيجب الاحتياط.
ثمَّ إنه لو بني على
الاختصاص حتى في
الصفحه ٥٧ : الظهر. وعلى الاشتراك يكون قضاؤها بعينها موقوفاً على بقاء شرطية الترتيب
في العصر. ولو بني على سقوطه
الصفحه ٥٨ : ء وقتها
بانتصاف الليل مطلقاً : فهو المشهور كما عن جماعة ويشهد له جملة من النصوص كرواية عبيد بن زرارة عن
الصفحه ٦٠ : .
______________________________________________________
أبي
همام إسماعيل بن همام : « رأيت الرضا (ع) ـ
وكنا عنده ـ لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم ثمَّ قام فصلى
الصفحه ٦٢ : : «
وآخر وقت العشاء ثلث الليل » (١) ، وخبر معاوية بن عمار : «
وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل
الصفحه ٦٦ : » (٤) ، وصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع)
: « لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما
ووقت صلاة الفجر حين
الصفحه ٦٨ : سنان : « إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ
بالمكتوبة » (٤) ، وخبر إسماعيل بن عبد الخالق : «
سألت أبا عبد
الصفحه ٧١ : محمد بن حكيم : « سمعت العبد الصالح
يقول : إن أول وقت الظهر زوال
__________________
(١) الوسائل باب
الصفحه ٧٣ : ذلك ، مثل صحيح
زرارة : « وقت الظهر على ذراع » (٢). وفي مكاتبة عبد الله بن محمد : «
وقت الظهر على قدمين
الصفحه ٧٥ : عبد الله (ع) وإسماعيل بن عبد الخالق عنه (ع) (٣). وأفضل منه ما
قبل ذلك بمجرد الفراغ من النافلة ، كما
الصفحه ٨٢ : ، كما يشير الى ذلك صحيح سعد بن سعد عن الرضا (ع) : « قال
يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما
الصفحه ٨٥ : وصلّ العصر » (١) ، وفي رواية علي بن أبي حمزة : «
تأخذون عوداً طوله ثلاثة أشبار وإن زاد فهو أبين فيقام
الصفحه ٨٨ : عبد الله بن سنان المروي عن
الفقيه عن أبي عبد الله (ع) :
الصفحه ٩٠ : الطبقة الثالثة
، وربما نسب الى غيرهم أيضاً.
واستدل للأول
بأخبار كثيرة :
منها : مصحح بريد بن معاوية عن
الصفحه ١٠٠ : » (١). وبما رواه الصدوق عن عمر بن حنظلة : «
سأل أبا عبد الله (ع) فقال له : زوال الشمس نعرفه بالنهار فكيف لنا