بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات [١] وصلاة الأموات ، وقضاء الأجزاء المنسية ، وسجدتي السهو ، وإن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن [٢] مخيراً بين الجهات أو التعيين بالقرعة. وأما فيما لا يمكن فيه التكرار ـ كحال الاحتضار ، والدفن ، والذبح ، والنحر ـ فمع عدم الظن يتخير [٣] ، والأحوط القرعة.
______________________________________________________
لها ، وللإجزاء المنسية ، وسجدتي السهو ، من جهة قصور الدليل عن الشمول لها ، لكن قوله (ع) : « يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة » (١) شامل للصلاة وغيرها ، فالبناء على حجية الاجتهاد في الجميع في محله. وأما رواية خراش (٢) فدعوى القصور فيها بالنسبة الى غير الصلاة ظاهرة ، إلا أن يستفاد الحكم فيه منها بإلغاء خصوصية المورد ، بأن يكون المراد بيان كيفية تحصيل العلم بالاستقبال المعتبر في أي مقام كان ، وذكر الصلاة لأنها الفرد الغالب. ولا يخلو من تأمل. ولو بني على عدم ثبوت ذلك ، فالمرجع قاعدة الاحتياط.
[١] تمثيل لسائر الصلوات.
[٢] ضعفه ظاهر لما عرفت من كونها داخلة في إطلاق الصلاة في رواية خراش. اللهم إلا أن يمنع أصل الإطلاق فيها لورودها مورد حكم آخر ، وحينئذ فلا وجه لرفع اليد عن قاعدة الاحتياط.
[٣] كما هو الأصل في الأولين للدوران مع عدم المرجح لو لا أدلة
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب القبلة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٨ من أبواب القبلة حديث : ٥.