______________________________________________________
ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرني شيطان فاذا ارتفعت وصفت فارقها ، فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فاذا انتصفت النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت لأن أبواب السماء قد غلقت ، فاذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها » (١). ونحوها أو قريب منها غيرها. وظاهر النفي في بعضها وإن كان هو التحريم ـ كما عن السيد (ره) ـ لكنه محمول على الكراهة كما يظهر من التعبير بـ « لا ينبغي » و « يكره » (٢) ، ومن التعليل في بعضها الآخر ، فلا مجال لاحتمال الحرمة ، ولا سيما بملاحظة دعوى مخالفته للإجماع ، كما عن المختلف أو الاتفاق ، كما عن كشف الرموز.
نعم يعارض النصوص المذكورة التوقيع المروي عن الحجة ( عجل الله تعالى فرجه ) كما عن إكمال الدين ، وفي غيره عن محمد بن عثمان العمري ( قده ) : « وأما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس : إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشيء أفضل من الصلاة فصلهما وأرغم أنف الشيطان » (٣). وعن الصدوق : العمل به وطرح ما سبق (٤). وفي الوسائل : « أنه الأقرب » (٥). لكن رفع اليد عن تلك النصوص الكثيرة التي هي ما بين صريح ، وظاهر ، وملوح إلى الكراهة ، المتفرقة في أبواب كثيرة ، كقضاء الفرائض ، والنوافل (٦) ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب المواقيت حديث : ٩.
(٢) الوسائل باب : ٧٦ من أبواب الطواف حديث : ٧ و ١٢.
(٣) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب المواقيت حديث : ٨.
(٤) يحكيه في الوسائل عنه في ذيل الحديث السابق.
(٥) الوسائل آخر باب : ٣٨ من أبواب المواقيت.
(٦) تقدم ذكرها في صفحة : ١٤٤.