أنظر النساء : ٢٤ من الانتصار : ١٠٩.
ـ (وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَلَهُ عَذابٌ مُهِينٌ) [النساء : ١٤].
أنظر غافر : ١٨ من الذخيرة : ٥٠٤.
ـ (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (١٧) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (١٨)) [النساء : ١٧ ـ ١٨].
أنظر مريم : ٢٨ ، ٢٩ من الأمالي ، ٢ : ١٧٠ والبقرة : ٢٦ ، ٢٧ من الرسائل ، ٢ : ١٧٧ إلى ٢٤٧.
ـ (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) إلى قوله : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ) ... [النساء : ٢٣].
[فيها أمران :
الأوّل : قال الناصر رحمهالله :] «أمّ المرأة لا تحرم بمجرّد العقد».
عندنا : أنّ أمّهات النساء يحرمن بالعقد على بناتهن بمجرد العقد من غير اعتبار بالدخول ؛ ووافقنا على ذلك جميع فقهاء الأمصار (١) ... دليلنا : الاجماع المتقدم ذكره.
وأيضا ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «من تزوّج امرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمّها ولم تحرم عليه بنتها» (٢).
فإن تعلّقوا بقوله تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) إلى قوله : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَ) فشرط في تحريم أمّهات النساء والربائب الدخول.
__________________
(١) أحكام القرآن (للجصّاص) ، ٣ : ٦٩.
(٢) سنن البيهقي ، ٧ : ١٦٠.