قلنا : كلّ هذا ممّا يوصف بأنّه سبيل الله تعالى وإرادة بعضه لا تمنع من إرادة بعض آخر.
وقد روى مخالفونا عن ابن عمر أنّ رجلا أوصى بماله في سبيل الله ، فقال ابن عمر : إنّ الحج من سبيل الله فاجعلوه فيه (١) ، وروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : الحج والعمرة من سبيل الله تعالى (٢).
وقال محمّد بن الحسن في الجامع (٣) الكبير في رجل أوصى بماله في سبيل الله تعالى أنّه يجوز أن يجعل في الحاج المنقطع (٤) به ؛ وكلّ هذا يدلّ على أنّ هذا الاسم لا يختصّ بجهاد العدو (٥).
ـ (الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ) [التوبة : ٦٧].
[فيها أمران :
الأوّل :] والنسيان عبارة عن معنيين أحدهما : النسيان الذي هو ضدّ العمد ؛ والآخر : عن ترك الشيء على وجه العمد كقوله تعالى : (نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ) (٦).
[الثاني : البقرة ٢٨٦ من الأمالي ، ٢ : ١١٤].
ـ (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) [التوبة : ٧١].
أنظر المائدة : ٥٥ من الشافي ، ٢ : ٢١٧ وأيضا المائدة : ٦٧ من الشافي ، ٢ : ٢٥٨.
ـ (وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ) [التوبة : ٧٥].
وقال أبو حنيفة : إذا حلف [المكلّف] (٧) بصدقة جميع ماله ، ثمّ حنث فعليه أن يتصدّق بجميعه ... (٨)
__________________
(١) أحكام القرآن (للجصّاص) ، ٣ : ١٢٧.
(٢) نفس المصدر.
(٣) بعض النسخ «السير».
(٤) لم نعثر عليه.
(٥) الانتصار : ٨٥.
(٦) الناصريات : ٢٥٢.
(٧) ما بين المعقوفتين منا.
(٨) بداية المجتهد ، ١ : ٤٤٧.