قائمة الکتاب
ـ (ولا تحسبنّ الّذين قتلوا في سبيل الله أموتا بل أحياء عند ربّهم يرزقون (169) فرحين بماءاتئهم الله من فضله ويستبشرون بالّذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألّا خوف عليهم ولا هم يحزنون (170)) [آل عمران : 169 ـ 170]
٣١سورة النساء
سورة المائدة
سورة الأنعام
سورة الأعراف
سورة الأنفال
سورة التوبة
سورة يونس
سورة هود
سورة يوسف
سورة الرعد
إعدادات
تفسير الشريف المرتضى [ ج ٢ ]
تفسير الشريف المرتضى [ ج ٢ ]
تحمیل
[الثاني : سئل] كيف يصح مع استحالة ورود السمع بما ينافي المعلوم استدلالا يرد عنا؟ فإن المعلوم ضرورة ، وعلم الضرورة أقوى لكونه من الشبهة أبعد وأقصى. وقد نهى الله سبحانه عن القول بأن الشهداء أموات ، وأخبر أنهم أحياء عند ربّهم يرزقون ، وقال بعد ذلك (فَرِحِينَ بِما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) هذا مع العلم حسا ومشاهدة بموتهم ، وكون أجسادهم طريحة لا حياة فيها مثل جسم مولانا الحسين عليهالسلام ، وكونه بالطف طريحا ، وبقاء رأسه مرئيا محمولا أيّاما ، وقد انضاف إلى هذا العلم الضروري شهادات الحجج عليهمالسلام بأن الجسم الطريح جسمه والرأس المحمول رأسه.
وكذلك القول في حمزة وجعفر عليهماالسلام وأن الكبد المأكولة كبد حمزة ، واليدين المقطوعتين يدا جعفر وقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : قد أبدله بهما جناحين يطير بهما في الجنّة مع الملائكة (١) ، وروي أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال يوما : لقد اجتاز بي جعفر يطير في زمرة من الملائكة (٢).
فإن كانت هذه الحياة المأمور بالقطع عليها على الفور ، فهو دفع للضرورات وتكذيب المشاهدات والشهادات والمتناقضة نفسها ، وإن كانت على التراخي وفي المعاد العام ، ففيه بطلان ما اتّفقت الطائفة (حرسها الله عليه) بأن المسلم عند قبورهم مسموع الكلام مردود عليه الجواب ، ولذلك يقولون عند زياراتهم : أشهد أنك تسمع كلامي وترد جوابي. وذلك واجب المضي على ظاهره ؛ لأن الانصراف عنه مع خروجه عن الاستحالة بحياتهم المقطوع عليها غير جائز ، وإنّما ينصرف عن الظواهر إذا استحالت ، أو منع منها دليل ، فلينعم بما عنده في جميع ذلك مشروحا مبينا أعظم الله ثوابه وأكرم مآبه.
الجواب : إعلم أنه ليس في القول بأن الأئمّة والشهداء والصالحين بعد أن يموتوا ويفارقوا الحياة في الدنيا أحياء عند ربّهم يرزقون ، مدافعة لضرورة ولا
__________________
(١) جامع الأصول ، ١٧٦.
(٢) بحار الأنوار ، ٢٢ : ١٧٣ ، ٢٧٦.