ولا يخفى ما فيه. وكيف كان فالأقوى اعتبار التفريط وعدمه.
(وروى) محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر : أنّ على الشركاء) ضمان (حصّته؛ لأنّه حَفِظ وضيّعوا ، روى ذلك) أبو جعفر عليه السلام (عن أمير المؤمنين عليه السلام) (١) وهو مشكل على إطلاقه ، فإنّ مجرّد وقوعه أعمّ من تفريطهم فيه ، بل من تفريط العاقل ، ومن ثمّ أوردها المصنّف كغيره (٢) بلفظ الرواية.
ويمكن حملها على ما لو عقله وسلّمه إليهم ففرّطوا ، أو نحو ذلك.
والأقوى ضمان المفرّط منهم دون غيره. والرواية حكاية في واقعة محتملة للتأويل.
(وليكن هذا آخر اللمعة ، ولم نذكر سوى المهمّ) من الأحكام (وهو المشهور بين الأصحاب) هذا بحسب الغالب ، وإلّا فقد عرفت أنّه ذكر أقوالاً نادرة غير مشهورة وفروعاً غير مذكورة.
(والباعث عليه) أي على المذكور المدلول عليه بالفعل ، أو على تصنيف الكتاب وإن كان اسمه مؤنّثاً (اقتضاءُ) أي طلب (بعض الطلّاب) وقد تقدّم بيانه (٣) (نفعه اللّٰه تعالى وإيّانا به) وجميع المؤمنين ، ونفع بشرحه كما نفع بأصله بحقّ الحقّ وأهله (والحمد للّٰهوحده وصلواته (٤) على سيّدنا محمّد النبيّ ، وعترته المعصومين ، الذين أذهب اللّٰه عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً).
__________________
(١) الوسائل ١٩ : ٢٠٧ ـ ٢٠٨ ، الباب ٣٩ من أبواب موجبات الضمان ، وفيه حديث واحد.
(٢) كالشيخ في النهاية : ٧٨١ ، والمحقّق في الشرائع ٤ : ٢٨٦ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٧٠٢.
(٣) تقدّم في مقدّمة المصنّف في الجزء الأوّل.
(٤) في (ق) و (س) : صلّى اللّٰه. وفي (ش) و (ر) : صلاته.