الصفحه ٤٢٧ : قتل البالغ له (٢)
الدية كالمجنون
(٣) لاشتراكهما في نقصان العقل. ويضعَّف بأنّ المجنون خرج
بدليل خارج
الصفحه ٣٤٤ :
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٥١٨
، الباب ٢٤ من أبواب حدّ السرقة ، الحديث الأوّل ، وفيه : «إنّي لم أقطع أحداً له
فيما أخذ
الصفحه ٣٨٦ :
بما اُنزل على محمّد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب
قتله وبانت منه امرأته
الصفحه ٢٦ : ، فإن جاء طالبه فهو له
ضامن» (٣).
وقد دلّ الحديث
بإطلاقه على عدم الفرق بين القليل والكثير في وجوب
الصفحه ٣٦١ : السلام قال : (قلت
له : من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال : من ها هنا ، يعني من مفصل الكفّ) (٣)
وقوله في
الصفحه ١٦٨ : . ولو مات له قريب في
تلك المدّة عُزِل له نصيبه منه وكان بحكم ماله.
والحكم
بالتربّص بميراث الغائب
الصفحه ٤٣٦ : .
__________________
(١) أي عدم انقطاع
دمها.
(٢) لم يرد «له» في (ق).
(٣) الوسائل ١٩ : ١٣١
، الباب ١٢ من أبواب قصاص الطرف
الصفحه ٤٩٤ : رحمه الله).
(٣) قال بعض المحشّين
: في الطرف والنفس. وقال بعضهم : ولو انتحلوا الإسلام كالغلاة والنواصب
الصفحه ١١٣ : ، الحديث ٣.
(٣) لم يرد «له» في (ع)
و (ف).
(٤) طائر أكبر من
العصفور ضخم الرأس والمنقار ، يصيد صغار
الصفحه ٤٣٨ :
وقيل : لا
يجوز؛ لجواز السراية الموجبة للدخول (١)
(ولا
قصاص إلّابالحديد) لقوله صلى الله
عليه وآله
الصفحه ٣٥٩ : بملكه) له (قبله) لما ذكر.
(العاشرة) :
(لو
أحدث) السارق (في النصاب قبل الإخراج) من الحرز (ما
يُنقِص
الصفحه ٣٧ :
ادّعاه فهو له كما سلف ، وإلّا عرّفه.
(وكذا
لو وجده في جوف دابّة عرّفه مالكها) كما سبق؛ لسبق يده ، وظهور
الصفحه ٢٠ : ؛ لأنّه محسن
، ولأنّ إذن الشارع له في الأخذ مع عدم الإذن في النفقة ضرر وحرج.
(ولو
تُرِك من جُهد) وعطب
الصفحه ٣٩ : فيه.
(ولا
معها) أي لا مع المشاركة (حلّ) للمالك الواجد؛ لأنّه من توابع ملكه المحكوم له به.
هذا إذا
الصفحه ٣٨٥ : الله الحكم بكفر مستحلّ ما خالف إجماعنا خاصّة كما تقدّم نقله
عنه في باب الأطعمة (٤)
وهو نادر.
وفي حكم