الصفحه ١٧٩ : ثنائيّاً ، وهي ثلاث عشرة.
(وأمّا) صور (الاجتماع
لا بحسب الفرض) بل بالقرابة
اتّفاقاً (فلا
حصر له) لاختلافه
الصفحه ١٩١ :
ولباسه. وثياب جلده (١)
على ما ورد في
الأخبار (٢)
ولو فُصّلت ولم
تكمل خياطتها ففي دخولها وجهان : من
الصفحه ٢٣٨ : ، فيُحكم بكونهما اُنثى واحدة أو اُنثيين ، أو ذكراً
واحداً أو ذكرين. ولو لم يكن له فرج أو كانا معاً حُكِم
الصفحه ٢٤٣ : توارث بينهما. ثمّ إن كان لأحدهما (٣)
مال دون الآخر
صار المال لمن لا مال له ، ومنه إلى وارثه الحيّ ، ولا
الصفحه ٢٥٦ : الأوّل. (منه رحمه الله).
(٣) في نسخة بدل (ر)
: إخوة ثلاثة وأخوات ثلاث.
الصفحه ٣٠٩ : ويُشهَّر) في البلد (ويُنفى) عنه إلى غيره من الأمصار (١)
من غير تحديد
لمدّة نفيه (بأوّل
مرّة) لرواية عبد
الصفحه ٣٢٣ : ما يعلم من حاله مقطوعة لكن لا نعلم مخالفاً في ذلك. (منه رحمه
الله).
(٤) المقنع : ٤٤٢.
(٥) السرائر
الصفحه ٣٥٦ :
العموم.
وفيه نظر؛ لأنّ
تخصيصه بذلك مراعاةً للجمع يقتضي تخصيصه بالنصاب. والخبر الأوّل أوضح دلالة؛ لأنّه
الصفحه ٤٣٠ :
الأصحاب مع أنّها مرسلة مخالفة للأصل (١)
والأقوى تخيير
الوليّ في تصديق أيّهما شاء والاستيفاء منه
الصفحه ٤٣٤ :
(وقيل
:) والقائل الشيخ في المبسوط (له ردُّ اليمين على المدّعي) كغيره من المنكرين (فيكفي) حينئذٍ
الصفحه ٤٥٤ :
وفي الاُخرى إرسال (١)
لكن عمل بهما
جماعة (٢) بل قيل : إنّه إجماع (٣)
ويؤيّده قوله
صلى الله عليه
الصفحه ٥٢٧ :
إتلافها له (إلى
دعواه مع الأيمان) البالغة مقدارَ
القسامة؛ لتعذّر إقامة البيّنة عليه وامتحانه. وفي
الصفحه ٥٤٣ :
(في
النطفة عشرين ديناراً ، وفي العلقة عشرين ، وفي المضغة عشرين ، وفي العظم عشرين ،
قال : (ثُمَّ
الصفحه ١٢٦ : بالميتة مطلقاً ، وإنّما يجوز الاستصباح بما عرض له
النجاسة من الأدهان ، لا بما نجاسته ذاتيّة.
(الثانية
الصفحه ١٤٢ : كمباشرة الكافر له لم
يطهر بالخَلّيّة ، وكذا لو اُلقي في الخلّ خمر حتّى استهلكه الخلّ ، أو بالعكس على