الصفحه ٧١ : ، ومن أنّ الناس
في سعة ممّا لم يعلموا (١)
وألحقه المصنّف
في بعض فوائده بالناسي (٢).
ولو تعمّد
تركها
الصفحه ٧٩ : ذبيحة من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك ، إلّا في وقت الضرورة إليه» (٢)
ويحمل على
الكراهة بقرينة
الصفحه ٨٣ :
المخالف الذي لا يعتقد وجوبها بالجاهل؛ لمشاركته له في المعنى ، خصوصاً
المقلّد منهم.
(الرابع
الصفحه ٩٧ : أخذه) حيّاً باليد أو الآلة (ولو
كان الآخذ) له (كافراً) إذا شاهده المسلم كالسمك. وقول ابن زهرة هنا كقوله
الصفحه ١٢٢ :
الشرب تبعاً للرواية وعبارات الأصحاب (١)
مطلقة.
(ولو
شرب بولاً غُسل ما في بطنه واُكل) من غير
الصفحه ١٧٦ :
وثانيهما : في الأخوات ، قال تعالى : (فَإِنْ
كٰانَتَا اِثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا اَلثُّلُثٰانِ مِمّٰا
الصفحه ٢١٢ :
نقل الخلاف (١).
(وقيل
: سدسُه) أي سدس الباقي. وهذا القول نقله المصنّف في الدروس (٢)
والعلّامة في
الصفحه ٢٤١ :
(ومع
عدمهم) أي عدم الاُمّ والولد والزوجة (فلقرابة اُمّه) الذكر والاُنثى (بالسويّة) كما في إرث
الصفحه ٢٩١ : الألم به في الجملة وإن لم يحصل
بآحاده. وقد رُوي : «أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله فعل ذلك
في مريض زانٍ
الصفحه ٣١٠ : اللّٰه تعالى. قال النبيّ صلى الله عليه وآله : «لا
كفالة في حدّ» (١)
وقال أمير
المؤمنين عليه السلام : «لا
الصفحه ٣٥٤ : (لفساده في الأرض) وجزاءُ المفسد القطع (لا
حدّاً) بسبب السرقة.
ويشكل بأ نّه
إن كان مفسداً فاللازم تخيّر
الصفحه ٤٧٧ : الحائط (على
العادة) لأنّ له التصرّف في ملكه كيف شاء ، فلا يكون عادياً. ولو
لم يكن مستقرّاً استقرار مثله
الصفحه ٣٢ : الطمع فيها ، ومنعاً لوارثه من التصرّف (١)
لو مات ، وغرمائه
لو فُلِّس. (ويعرّف
الشهود بعض الأوصاف
الصفحه ٧٨ : عليه السلام قال : (ذبيحة الناصب لا تحلّ) (٨)
ولارتكاب
الناصب خلاف ما هو المعلوم من دين النبيّ صلى الله
الصفحه ٨٠ : موجود فيهما.
ومنعه الشيخ في
الخلاف (٤)
محتجّاً
بالإجماع ورواية رافع بن خديج «أنّ النبيّ صلى الله
عليه