الصفحه ٣٥٣ :
(الرابعة) :
(لا
قطع في) سرقة (الثمر
على شجرة (١)) وإن كان محرزاً بحائط وغَلَق؛ لإطلاق النصوص
الصفحه ٣٩١ : لامتناع
المجنون. أمّا لو كان عن فطرة قُتل مطلقاً (١).
(ولا
يصحّ له تزويج ابنته) المولّى عليها
، بل مطلق
الصفحه ٤٦١ : ، الحديث الأوّل
في طريقها سهل بن زياد ، فهي مطرحةٌ ويرجع في الحكم إلى القواعد المقرّرة. (منه
رحمه الله
الصفحه ٤٦٦ :
والاقتصار في الحكم المخالف للأصل على موضع اليقين وهو القتل ، ولأ نّه مع
الموت لم يوجد أثر القتل
الصفحه ٤٦٩ : غالٍ ، والآخر فيه جماعة مجهولون (منه رحمه الله).
(٣) في غير (ع) : للاُصول.
(٤) تقدّم في الصفحة
٤٦٠
الصفحه ٤٩٣ : ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٤٥٧ ، وغيرهم. (منه رحمه الله).
(٤) الحكم بالتنصيف.
(٥) راجع الوسائل ١٩
: ١٦٠
الصفحه ٤٩٩ : ) وإن لم يأخذها أو ذهبت في قصاص (فالنصف في الصحيحة).
أمّا الأوّل : فهو
موضع وفاقٍ ، على ما ذكره جماعة
الصفحه ٥٢٢ :
(القول في دية
المنافع)
(وهي
ثمانية) أشياء :
(الأوّل
: العقل في) ذهاب (العقل الدية) كاملة (وفي
الصفحه ٥٢٣ : بالذهاب وعدمه حكم بموجبه (وإلّا حلف القسامة) وحكم له. والكلام في ذهابه بشجّة وقطع اُذن كما تقدّم من عدم
الصفحه ٥٥٢ :
(الرابع : في الجناية
على الحيوان)
(من
أتلف ما تقع عليه الذكاة) سواء كان مأكولاً كالإبل والبقر
الصفحه ٥٥٣ : لعدم ثبوت المقدّر (٧)
أو لرواية
السكوني عن الصادق عليه السلام إنّ أمير المؤمنين عليه السلام : حكم فيه
الصفحه ٥٦٤ :
مسائل خمس
في ميراث الأبوين والأولاد..................................... ١٨٥
الاُولى ـ حكم إرث
الصفحه ١١ : مالاً. وإنّما يُحجر على السفيه له ، ومطلق
كونه مولّى عليه غير مانع.
واستقرب
المصنّف في الدروس اشتراط
الصفحه ٣٤ : مال غيره وحفظه.
نعم ، لو أذن
له في الالتقاط اتّجه الضمان مع عدم تمييزه أو عدم أمانته إذا قصّر في
الصفحه ٥٧ : . والرحل لا مدخل له في الاستحقاق بمجرّده. مع احتماله؛ لإطلاق النصّ
(١) والفتوى (٢)
وإنّما تظهر
الفائدة على