الصفحه ٣٢١ : ما ادّعاه ممنوعة. (منه رحمه الله).
(٣) في الخبر الأوّل.
(٤) قول ابن الجنيد.
(٥) لم يرد «به» في
الصفحه ٤١٢ :
فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل وسفلت المرأة» (١).
وقال الشيخ
رحمه الله : ما لم تتجاوز الثلث
الصفحه ٤٥٩ : يستعقب ضماناً (١).
وفيه : أنّ
أصالة البراءة تنقطع بدليل الشغل ، والإذن في العلاج لا في الإتلاف ، ولا
الصفحه ٤٠ : ، وغيره لا دليل عليه.
والأقوى
الأوّل؛ لقوله عليه السلام : «وإلّا فاجعلها في عرض
مالك» (٥)
وصيغة (افعل
الصفحه ٦٠ :
المدّة
، إلّامع مخالفة شرط الواقف) بأن يشترط الواقف أمداً فينتهي.
واحتمل المصنّف
في الدروس في
الصفحه ٦١ :
وفي الدروس ذكر
في المسألة أوجهاً :
زوال حقّه
كالمسجد. وبقاؤه مطلقاً؛ لأنّه باستيلائه جرى مجرى
الصفحه ٦٥ : بالعمل ، وهو غير متصوّر في
المعادن الظاهرة لظهورها ، بل التحجير أيضاً؛ لأ نّه الشروع بالإحياء. وإدارة نحو
الصفحه ١١٦ :
بضمّ الصاد وتشديد الواو. قال في التحرير : إنّه طائر أغبر اللون ، طويل
الرقبة ، أكثر ما يبيت في
الصفحه ١٨١ : (٢)
قرأ عليه
فرائضَ عليّ عليه السلام فإذا فيها : «الزوج
يحوز المال كلّه إذا لم يكن غيره» (٣).
وأمّا
الصفحه ١٩٢ : أبيه نظر : من عدم صدق الولد الذكر حينئذٍ ، ومن تحقّقه في نفس
الأمر وإن لم يكن ظاهراً ، ومن ثَمّ عُزل له
الصفحه ٢٣٣ :
(الفصل الرابع (١))
(في التوابع)
(وفيه مسائل)
(الاُولى) :
في ميراث
الخنثى وهو (من
له فرج
الصفحه ٢٧٩ :
وقيل : إنّما
يجمع بينهما على المحصَن إذا كان شيخاً أو شيخة ، وغيرُهما يُقتصر فيه على الرجم
الصفحه ٢٨٣ :
(وقيل) والقائل الشيخ في الخلاف (١)
: (عشرة) ووجهه غير واضح. والأجود الرجوع إلى العرف ، ولعلّ
الصفحه ٣٢٤ :
وقد تقدّم الكلام فيه (١)
ولا فرق بين
اتّحاد المقذوف وتعدّده هنا.
(ولو
تكرّر القذف) لواحد (قبل
الصفحه ٣٣٧ : في الإكراه
لما ادّعاه.
(ويُحدّ
معتقد حِلِّ النبيذ) المتّخذ من
التمر (إذا
شربه) ولا يُعذَر في الشبهة