الصفحه ٢٠٤ :
المرتبة الثانية ، فإنّ كلّ مرتبة تزيد عن السابقة بمثلها ، فكما أنّ له في
الاُولى أربعة ، ففي
الصفحه ٢٧٢ : نقف على مستند
هذه الأحكام ، لكنّها مشهورة. (منه رحمه الله).
(٣) قاله المفيد في
المقنعة : ٧٧٧
الصفحه ٢٨٥ : برجمها في النصوص (٣)
على وطء البالغ
مطلقاً فيشمل المجنون ، ولأنّ الزنا بالنسبة إليها تامّ ، بخلاف زنا
الصفحه ٢٩٣ : .
__________________
(١)في الفرق نظر من
حيث التعارض وإن افترقا من وجه آخر. (منه رحمه الله).
(٢) النور : ٢.
(٣) المائدة
الصفحه ٣٤٥ :
إلّا بالقسمة اتّجه القطع مطلقاً مع بلوغ المجموع نصاباً. والرواية الثانية
تصلح شاهداً له. وفي إلحاق
الصفحه ٤٣٣ :
جملتهم ، ويتخيّرون في تعيين الحالف منهم.
(ولو
نقصوا عن الخمسين كرّرت عليهم) أو على بعضهم حسبما
الصفحه ٤٨١ : عليها لا للدفع.
(وإذا
أذن له قوم في دخول دار فعقره كلبها ضمنوه) وإن لم يعلموا أنّ الكلب فيها حين دخوله
الصفحه ٤٨٩ : كانت بحسب
اللفظ أعمّ. لكن في سند الروايتين ضعف (٤).
وأمّا تأديتها
في سنتين : فذكره المفيد (٥)
وتبعه
الصفحه ٤٩١ :
الاُولى صحيحة الطريق ، دون الثانية. وليتَه رحمه الله عمل بالصحيحة في
الموضعين (١)
مع أنّها أشهر
الصفحه ٥١٠ : . (منه رحمه الله).
(٥) الوسائل ١٩ : ٢١٤
، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٤.
(٦) في
الصفحه ٥٣٢ : ، وعليه دلّ الخبر الصحيح. انتهى. (منه رحمه الله).
(٤) في (ف) : بينهما.
(٥) في (ق) و (س) : فإن
الصفحه ١٨ :
الشيخ) في
الخلاف؛ لعموم الأخبار فيمن تداعوا نسباً (١)
ولتكافؤهما (٢)
في الدعوى.
ورجّح في
المبسوط
الصفحه ٣٦ : ءً فلا يرجع على الملتقط ، سواء تلفت في يده أم لا.
ولو كان دفعها
إلى الأوّل بالبيّنة ثمّ أقام آخر بيّنته
الصفحه ٢٥١ : ) تبلغ ثلاثين ، فكلّ من حصل له شيء من أصل الفريضة أخذه مضروباً في خمسة فهو
نصيبه ، فنصيب البنات منها
الصفحه ٣٠٣ :
بالإقرار ولو مرّة. ويمكن اعتبار المرّتين كما في موجب كلّ تعزير وسيأتي (١)
وكذا الزنا ، ولم
يذكره