الصفحه ١٤٦ :
فيكون أولى من الميتة.
وقيل : إنّه
حينئذٍ لا يضمن الطعام (١)
للإذن في
تناوله شرعاً بغير عوض
الصفحه ٢٩٤ :
هذا هو المشهور
بين الأصحاب لا نعلم فيه (١)
مخالفاً. وهو
مرويّ أيضاً (٢)
ولا فرق في
الزوجة بين
الصفحه ٣٨١ : (٣).
__________________
(١) راجع الوسائل ١٨
: ٥٧٠ ـ ٥٧١ ، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم ، الحديث ١ و ٤.
(٢) لم يرد «له» في
الصفحه ٤١٣ : العامّة
عن النبيّ صلى الله عليه وآله (٥)
وادّعى في
الخلاف إجماع الصحابة عليه (٦).
وهذا الحكم
ثابت
الصفحه ٥١١ : : عثمتُ يده فعثمت إذا جبرتها على غير استواءٍ
وبقي فيها شيء لم ينحكم. (منه رحمه الله).
(٢) الوسائل ١٩
الصفحه ١٠ : إطلاق التعريف وإن لم يخصّه بالتفصيل ، وقد صرّح بإدخاله في
تعريف الدروس (١).
واحترز بقوله :
(لا
كافل له
الصفحه ١٤٩ : (عدم كراهة الاتّكاء على اليد) في حديث طويل آخره : (لا
واللّٰه ما نهى رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله عن
الصفحه ٣١٤ : قصد شيء من القذف ولا الأذى وإن أفاد في عرف المقول له.
(والتأذّي) أي قول ما يوجب أذى المقول له من
الصفحه ٤٥٣ : حتّى تضع) وترضعه اللباء مراعاةً لحقّ الولد (ويُقبل قولها في الحمل وإن لم تشهد
القوابل) به؛ لأنّ له
الصفحه ٥٤٩ : لم تسع الطبقة القريبة الدية بالنصف والربع انتقل إلى الثانية. وهكذا
إلى الإمام حتّى لو لم يكن له
الصفحه ١٥٠ : الإفراط) في التملّي (حراماً) إذا أدّى إلى الضرر ، فإنّ الأكل على الشَبَع يورث البرص ، وامتلاءُ المعدة
رأس
الصفحه ٥٠ :
وهذان الشرطان
مبنيّان على ما سبق من عدم بطلان الملك بالموت مطلقاً ، وقد تقدّم ما فيه من
التفصيل
الصفحه ١١٠ : ء ، وليس لها ذَ نَب طويل مثل ذَنَب العظاءة ، وقوائمها خفيّة (١).
(و) يحرم (من
الطير ما له مخلاب) بكسر
الصفحه ٢٢٨ :
ورثه أولاده الذكور دون الإناث ، فإن لم يكن له ولد ذكور ورثه عَصبَتُه ، دون
غيرهم ، وإن كان امرأة
الصفحه ٣١٩ : : «إذا
جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة» (١)
وفي مرفوع
محمّد بن بزيع : «من تمام العبادة الوقيعة في