الصفحه ٤٧٨ : فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن» (٢)
وهو نصّ في
الباب لو صحّ طريقه.
وفصّل آخرون
فحكموا بالضمان مطلقاً
الصفحه ٤٣٩ : له النصف ، ولرواية محمّد بن قيس عن الباقر
عليه السلام قال : «قضى
أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في
الصفحه ٤٤٨ :
الحلبي : (أيّما
رجل قتله الحدّ والقصاص فلا دية له) (١)
وغيرها.
وقيل : ديته في
بيت المال (٢)
استناداً
الصفحه ١٥ : ء
في الوجوب.
(فإن
تعذّر أنفق) الملتقط (ورجع عليه) بعد يساره (إذا
نواه) ولو لم ينوِ كان متبرّعاً لا
الصفحه ٤٤ : المسلم والكافر؛ لعموم (من أحيا أرضاً ميتة فهي له) (٢)
ولا يقدح في
ذلك كونها للإمام عليه السلام على تقدير
الصفحه ٢٣٥ : سالم عن
الصادق عليه السلام قال : «قضى عليّ عليه
السلام في الخنثى ـ له ما للرجال ، وله ما للنساء ـ قال
الصفحه ٤١٧ :
وهل لبعضهم
المطالبة بالدية ، ولبعضٍ القصاص؟ وجهان : من ظاهر الخبر ، وتعدّد المستحقّ. وكذا
في جواز
الصفحه ١٦١ : الله عليه وآله وسلم : (من بدّل دينه فاقتلوه) (٤)
خرج منه المرأة
فيبقى الباقي داخلاً في العموم؛ إذ لا
الصفحه ٣٩٣ : امرأة (مجرّدة
، فيجوز رميه بعد زجره) كالأجنبيّ؛
لمساواته له في تحريم نظر العورة.
ويجب التدرّج (٣)
في
الصفحه ٤٦٤ : مفعولاً له يقوم مقام فاعله ، ويجعل قوله : «من إنسان غيره» متعلّقاً
بدفع ، راجع هوامش (ر).
(٣) في
الصفحه ٥٣٦ : بعشرة ومعيباً بتسعة وجب للجناية عشر دية الحرّ. ويجعل العبد أصلاً للحرّ
في ذلك ، كما أنّ الحرّ أصل له في
الصفحه ٥٤١ : فلا أثر له.
__________________
(١) كذا في النسخ ، والمناسب
تأنيث الضمير.
(٢) الوسائل ١٩ : ١٦٩
الصفحه ٤٥ : الإسلام (إذ
عامرها) حالَ الفتح (للمسلمين) قاطبة بمعنى أنّ حاصلها يصرف في مصالحهم ، لا تصرّفُهم فيها كيف
الصفحه ٣٢٥ : الجواز؛ للضرر.
قال الصادق
عليه السلام : أخبرني أبي أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله قال : «الناس
فيَّ
الصفحه ٤٨٥ : ، إلّاأن يفرض كون الواقع عليه سبباً في افتراس الأسد له فيقرب
، إلّا أنّه خلاف الظاهر.
(وفي
رواية اُخرى