الصفحه ٥٣٠ :
ففي رواية
منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام : «في الحارصة ـ وهي
الخدش ـ بعير ، وفي
الصفحه ٢٨٨ : ، بل هو على غير المتزوّج أظهر ، ولإطلاق قول الصادق عليه
السلام في رواية عبد اللّٰه بن طلحة : (وإذا
زنى
الصفحه ٨٠ : ؟ قال : إذا فُري الأوداج
فلا بأس بذلك» (٢).
(وفي
الظُفر والسِنّ) متّصلين
ومنفصلين (للضرورة
قول بالجواز
الصفحه ٢٩٥ : زاد عن مهر
السنّة إن كانت حرّة ، صغيرة كانت أم كبيرة ، مسلمة أم كافرة (ولو كانت أمة فعليه
عشر قيمتها
الصفحه ٢٢ : على «الشاة» فيبقى
غيرها على أصالة البقاء على ملك المالك ، وحينئذٍ فيلزمها حكم اللقطة ، فتُعرَّف
سنةً
الصفحه ٢٧ : .
(٣) يعني خبر عليّ بن
أبي حمزة ، وقد نبّهنا هناك على عدم ورود كلمة «سنة» في الخبر.
(٤) القول بالضمان
الصفحه ١١٨ : لحمه ويشتدّ عظمه عرفاً (حرام حتّى يستبرأ
على الأقوى) لحسنة هشام بن
سالم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام
الصفحه ٢٦ : ، سواء قلّ أم كثر؛ لرواية عليّ بن أبي حمزة عن الكاظم عليه السلام
قال : «سألته
عن رجل وجد ديناراً في
الصفحه ٤١١ : كثيرة :
منها : صحيحة
أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام «قال
: قلت له : ما تقول في رجل قطع
الصفحه ٢١٨ : سنة ، ولا يرثها هو (على ما سلف) في كتاب الطلاق (٤).
ثمّ الزوجة إن
كانت ذات ولد من الزوج ورثت من جميع
الصفحه ٣٠٦ : تنامان في ثوب واحد؟ : «تُضربان» قلت : حدّاً؟ قال : «لا» ، وكذا قال في الرجلين (٣)
وفي رواية ابن
سنان عنه
الصفحه ٥٢٥ : من الدية بنسبة النقصان (١)
أ(و) ادّعى (نقصانهما
قيستا إلى أبناء سنّه) بأن يوقف معه
وينظر ما يبلغه
الصفحه ٥٤٦ : الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية
في ثلاث سنين ... الحديث» (١)
وفي «سلمة» ضعف
الصفحه ٥٥٤ : (٢)
مطلقاً
للمشابهة.
(وفي
كلب الغنم كبش) وهو ما يطلق
عليه اسمه؛ لعدم تحديد سنّه شرعاً ولا لغة؛ لرواية أبي
الصفحه ١١٥ :
آل محمّد» (١)
وقال : «إنّ
القُنْزَعَة التي على رأس القُبّرة من مسحة سليمان بن داود» في خبر طويل